أحدها: حيوان مأكول كفصيل وشاة ودجاجة فيلزم الملتقط فعل الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة.
أكله وعليه قيمته فى الحال لقوله عليه الصلاة والسّلام وسئل عن لقطة الشاة: هى لك أو لأخيك أو للذئب. فجعلها له فى الحال، لأنه سوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأنى بأكلها ولأن فى أكل الحيوان فى الحال اغناء عن الانفاق عليه وحراسته لماليته على صاحبه اذا جاء فانا يأخذ قيمته بكمالها.
والأمر الثانى: بيع الحيوان لأنه اذا جاز أكله فبيعه أولى، واذا باعه حفظ ثمنه لصاحبه وللملتقط أن يتولى ذلك بنفسه ولا يحتاج الى اذن الامام فى الأكل، لظاهر الحديث السابق، ولا يحتاج الى اذن الامام أيضا فى البيع، لأنه اذا جاز أكله بلا اذن فبيعه أولى، ويلزم الملتقط أن يحفظ صفة اللقطة فيما اذا أراد الأكل أو البيع ليتمكن من الرد اذا وصفها ربها.
والأمر الثالث: أن يحفظ الحيوان وينفق عليه من ماله، لما فى ذلك من حفظه على مالكه، ولا يصح أن يتملك الملتقط الحيوان ولو بثمن المثل.
فان ترك الحيوان ولم ينفق عليه حتى تلف ضمنه لأنه مفرط، ويرجع الملتقط بما أنفقه على الحيوان ما لم يتعد بأن التقطه لا ليعرفه أو بنية تملكه فى الحال، ونحوه ان نوى الرجوع على مالكه ان وجده بما أنفق كالوديعة.
الضرب الثانى من اللقطة: ما يخشى فساده بتبقيته كطبيخ وبطيخ وفاكهة وخضروات ونحوها فيلزم الملتقط فعل الأحظ من أكله وعليه قيمته وبيعه ولو بلا اذن حاكم وحفظ ثمنه، لأن فى كل منهما حفظا لماليته على ربه.
ولو ترك الملتقط ما يخشى فساده بلا أكل ولا بيع حتى تلف ضمنه لأنه مفرط، فان استويا فى نظر الملتقط خير بينهما فأيهما فعل جاز له وقيد ما ذكر من البيع والأكل جماعة بعد تعريفه بقدر ما يخاف معه فساده ثم هو بالخيار بين أكله وبيعه الا أن يمكن تجفيف ما يخشى فساده كالعنب فيفعل الملتقط ما يرى الحظ فيه لمالكه من الأكل بقيمته والبيع مع حفظ ثمنه والتجفيف لأنه أمانة بيده وفعل الأحظ فى الأمانة متعين وغرامة التجفيف ان احتيج اليها منه فيبيع الملتقط بعضه فى ذلك، لأنه من مصلحته.
والضرب الثالث سائر الأموال أى ما عدا الضربين المذكورين كالأثمان والمتاع ونحوه ويلزم الملتقط أن يحفظ الجميع من حيوان وغيره لأنه صار أمانة فى يده بالتقاطه (١).