للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكره صاحب المستوعب، وكذلك ما قيمته كقيمة ذلك، لأن النبى صلّى الله عليه وسلم رخص فيه ولم يذكر عليه ضمانا (١).

وجاء فى كشاف القناع: أن اللقطة ان كانت مما يمتنع من صغار السباع ولم يكتمه ضمنه ان تلف أو نقص قبل رده كغاصب، لأن التقاطه غير مأذون فيه، وان كتمه وتلف ضمنه الكاتم بقيمته مرتين لربه سواء كان الملتقط‍ اماما أو غير امام.

قال أبو بكر فى التنبيه: ثبت خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها (٢).

أما ان كانت اللقطة مما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، أو كانت من باقى الأموال كالأثمان والمتاع فان كان الملتقط‍ لا يأمن نفسه عليها لم يجز له أن يأخذها بحال، لما فيه من اضاعتها على ربها فهو كاتلافها، وكما لو نوى تملكها فى الحال أو كتمانها.

فان أخذ اللقطة بنية الخيانة ضمنها ان تلفت ولو تلفت بغير تفريط‍، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه فضمنه كالغاصب.

ومن أخذ اللقطة بنية الأمانة ثم طرأ له قصد الخيانة لم يضمن اللقطة ان تلفت بلا تفريط‍ فى الحول كما لو كان أودعه اياها (٣).

ومتى أخذ الملتقط‍ اللقطة ثم ردها الى موضعها ضمنها أو فرط‍ فيها فتلفت ضمنها، لأنها أمانة حصلت فى يده فلزمه حفظها كسائر الأمانات وتركها والتفريط‍ فيها تضييع لها الا أن يكون الملتقط‍ ردها باذن الامام أو نائبه الى موضعها فلا يضمنها، لأن للامام نظرا فى المال الذى لا يعلم مالكه وكذا لو التقطها ودفعها للامام أو نائبه.

ولو كان الملتقط‍ ممتنعا من صغار السباع ورده الى مكانه باذن الامام أو نائبه فانه يبرأ من ضمانها.

وان ضاعت اللقطة من ملتقطها فى حول التعريف بغير تفريط‍ منه فلا ضمان عليه، لأنها أمانة فى يده فلم يضمنها كالوديعة فان ضاعت منه فالتقطها آخر فعلم الثانى أنها ضاعت من الأول فعلى الثانى ردها الى الأول (٤).

واللقطة التى أبيح التقاطها ولم تملك به على ثلاثة أضرب.


(١) الشرح الكبير لابن قدامه ج ٦ ص ٣٢٠، ٣٢١ فى كتاب مع المغنى الطبعة الاولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٧ هـ‍.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٢ ص ٤٢١، ٤٢٢ للشيخ منصور بن أدريس فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات الطبعة الاولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٢٣ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٢٣، ٤٢٤ الطبعة السابقة.