للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، لما روى الشيخان «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ويتعين فيها علي القادر بالنطق بها «الله أكبر» لأنه المأثور من فعله صلى الله عليه وسلم (١).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: التكبير ركن فى الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا به سواء تركه عمدا أم سهوا، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير»، فدل على أنه لا يدخل الصلاة بدونه، فان كان أخرس أو عاجزا عن التكبير بكل لسان سقط‍ عنه (٢).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: الإحرام بالتكبير فرض لا تجزئ الصلاة إلا به لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى .. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «أرجع فصل، فإنك لم تصل» (ثلاث مرات)، فقال والذى بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا قمت إلى الصلاة فكبر»، فقد أمر بتكبير الإحرام (٣).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: الفرض الثانى من فرائض الصلاة هو التكبير، ومن شرطه أن يكون المكبر قائما، والتكبير من الصلاة فى الأصح (٤).

[مذهب الإمامية]

قال صاحب المختصر النافع: أفعال الصلاة واجبة ومندوبة، فالواجبات ثمانية وعد من بينها التكبير. قال: وهو ركن فى الصلاة وصورته الله أكبر مرتبا ولا ينعقد بمعناه، ومع التعذر تكفى الترجمة والأخرس ينطق بالممكن، ويعقد قلبه بها مع الإشارة، ويشترط‍ فيها القيام (٥).

[مذهب الإباضية]

وفرضت تكبيرة الإحرام والافتتاح وزعم بعضهم أنها سنة كسائر التكبير وقيل ان سائره فرض، ومن تعمد فيها لحنا أعاد الصلاة وإن لم يتعمد فقولان، وصح بالعربية وفسد بغيرها على المختار، وبوجوب ترتيب اللفظين وموالالتهما وجوز عند البعض البناء على اللفظ‍ الأولى لقطع كسعلة أو عطسة أو نحوها (٦).


(١) نهاية المحتاج على الشبراملسى ج‍ ١ ص ٤٣٩ الطبعة السابقة، والمهذب للشيرازى ج‍ ١ ص ٧٠ طبع مصطفى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٢) المغنى لابن قدامة المقدسى ج‍ ١ ص ٥١١ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٣ ص ٣٣٢، ٢٣٣ الطبعة السابقة مسألة رقم ٣٥٦.
(٤) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار ج‍ ١ ص ٢٣١، ٢٣٢ طبع مطبعة حجازى بالقاهرة الطبعة الثانية سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٥) المختصر النافع فى فقه الأمامية ص ٥٣ طبع وزارة الأوقاف الطبعة الثانية.
(٦) شرح النيل ج‍ ١ ص ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٤ الطبعة السابقة.