للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقى ثلثه فلا بأس أن يضحى به (١).

[مذهب الإباضية]

لا تجزئ (٢) الأضحية الا من النعم، الابل والبقر والشاة ضأنا أو معزا، وزعم بعضهم أنه يجوز بقر الوحش، وضحى بلال بديك، وبعث ابن عباس عكرمة بدرهمين يشترى بهما لحما وأمره أن يقول لمن لقيه هذه ضحية ابن عباس والبدنة وهى البعير جملا كان أو ناقة خير من بقرة وهى الواحد من البقر ذكرا أو أنثى والبقرة خير من شاة وهذا عند تضحية الفرد بذلك عن نفسه.

وفحل الضأن أفضل من خصيه، وانما فضل الفحل على الخصى مع أن الخصى قد يكون أسمن لأن الفحل لم ينقص منه عضو والكل جائز كما جاز الأنثى ولو من المعز وقد ضحى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بخصيين والخصى خير من اناث الضأن، وأنثى الضأن خير من ذكر المعز.

والمسنون عن ابراهيم صلّى الله عليه وسلم هو الكبش والحقت به النعجة والمعز، لأن ذلك جنس واحد بدليل تكامل بعض ببعض فى النصاب.

وعن أبى عبيدة أنه لا تجزئ من الابل والبقر والمعز الا الثنى فصاعدا.

ولا تجزئ ثنية من غنم وجوز جذع من ضأن وهو ما له سنة.

وقيل: عشرة أشهر.

وقيل: ثمانية.

وقيل: سبعة.

وقيل: ستة.

وجوز ثنى معز سالم.

وقال الشيخ اسماعيل (٣): الثنى من الابل ما له ست سنين لأنه يلقى ثنيته، والثنى من البقر ما دخل فى السنة الرابعة.

وكذلك تشترط‍ السلامة فى بقية الأسنان الجائزة من النعم كله فى الأضحية فلا يجزئ من ذلك حيوان مشقوق أذنه ولا مثقوب لأن الشق والثقب مانعان من التضحية ولو كان ذلك قليلا، لأن مضرتهما أعظم من مضرة القطع.

وقيل: لا يمنعان حتى يكون الشق أو الثقب النصف أو أكثر.


(١) كتاب من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٩٤ وما بعدها.
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ٢ ص ٣٨٣ طبعة البارونى.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٨٤.