للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: الربع.

ولا يجوز مقطوع نصف الأذن فأكثر.

وقيل: لا يجوز مقطوع ما هو أكثر من ربع الاذن.

وقال فى متن النيل وكذا مقطوع القرن والذنب.

قيل: وكل نقص بعد سلامة عين وأذن لا يضر (١)، فاذا سلمت عينها عن العمى والعور والرمد جازت ولو كانت عرجاء أو مقطوعة الذنب أو القرن أو هزيلة أو غير ذلك.

ولا تجزئ عرجاء ولا عوراء ولا عجفاء أى مهزولة لا مخ فيها ان ظهر العرج والعور والعجف وتبين، ولا ضير بما خف من ذلك.

وقيل: لا يضر عرج لم يمنع رعيا ولا رمد تبصر معه المرعى.

ولا يضر سقوط‍ ضروس ان بقى ما تأكل به وتجتر وتمضغ.

ولا يضر سقوط‍ قرون ان بقى عرض أصبع.

وقيل ان لم تستأصل.

وقيل: لا يضر نقص خلقى، فلو خلقت بلا قرن أو بلا أذن أو بلا عينين بأن خلقت ممسوحة العينين لا صورة عين فيها أو خلقت لا خصية لها أو نحو ذلك أجزأت.

ولا تجزئ مجنونة ولا التى قطع من أذنها شئ وبقى معلقا ولا التى ثقب أذنها ثقبا كبيرا مستديرا ولا الجرباء ولا التى كسرت يدها أو رجلها ولو جبرت.

وقيل: جازت ان كانت تبلغ المرعى.

ولا تجزئ التى بقى ثلث قرنها أو ذنبها خلافا لبعض.

وقيل: اذا قطع أكثر من ربع الذنب لم تجز.

وعن بعضهم: اذا بقى من ذنب البقرة ما تذب به جازت.

وقيل: فى الذنب أنه كالاذن.

وما خلقت بلا ضرع جازت عند بعض.

ولا تجزئ المريضة البين مرضها ولا ضير بالخفيف.

واختلفوا فى المخلوقة بلا أذن ومقطوعة الذنب.

وجاء فى شرح النيل (٢).


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٨٥، ص ٣٨٦.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٨٩، ٣٩٠.