للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى (١):

لا يجوز أن يقبل فى شئ من الشهادات من الرجال والنساء الا عدل رضى لقول الله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»}.

وفى موضع آخر منه (٢): ولا يجوز أن يقبل فى الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين، أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط‍.

وذلك لقول الله تعالى «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً»}.

وقال ابن حزم الظاهرى (٣): واذا لم يتم الشهود أربعة حدوا حد القذف.

لما روى عن عبد الرحمن بن أبى بكرة أن أبا بكرة وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كانوا فى دار أبى عبد الله فى غرفة ورجل فى أسفل ذاك اذ هبت ريح ففتحت الباب ووقعت الشقة، فاذا رجل بين فخذيها فقال بعضهم: قد ابتلينا بما ترون فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقوموا بشهادتهم، فلما حضرت صلاة العصر أراد الرجل أن يتقدم فيصلى بالناس فمنعه أبو بكرة وقال:

لا والله لا تصلى بنا وقد رأينا ما رأينا فقال الناس: دعوه فليصل فانه الأمير واكتبوا بذلك الى عمر بن الخطاب، فكتبوا الى عمر رضى الله تعالى عنه فكتب عمر بن الخطاب:

أن أقدموا على فلما قدموا شهد عليه أبو بكرة ونافع وشبل، وقال زياد: رأيت ورأيت ولكن لا أدرى أنكحها أم لا، فجلدهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه الا زيادا، فقال أبو بكرة: ألستم قد جلدتمونى قالوا:

بلى، قال: فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل، فأراد عمر بن الخطاب أن يجلده الثانية، فقال على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أن كانت شهادة أبى بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك والا فقد جلدتموه.

وروى من طريق عبد الرازق عن معمر عن بديل العقيلى عن أبى الوضاح قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا وقال الرابع:

رأيتهما فى ثوب واحد فان كان هذا زنا فهو ذاك فجلد على الثلاثة وعزر الرجل والمرأة

وقال ابن حزم (٤): وان شهد أربعة بالزنا على امرأة وأحدهم زوجها فالحكم فى هذا على ثلاثة أوجه.


(١) المحلى للامام أبى محمد على بن أحمد ج ٩ ص ٣٩٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٩ ص ٣٩٥.
(٣) المحلى للامام أبى محمد على بن أحمد ابن سعيد بن حزم الظاهرى ج ١١ ص ٣٥٩ مسألة رقم ٢٢١٨ طبع ادارة الطباعة المنيرية المطبعة الأولى سنة ١٣٥٢ هـ‍.
(٤) المرجع السابق ج ١١ ص ٢٦١ مسألة رقم ٢٢١٩ الطبعة السابقة.