للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد جاء فى الحطاب على خليل فى ولاية النكاح:

«وقدم ابن فابنه فأخ فابنه فجد فعم فابنه» قال ابن عرفة: المعروف أن الأحق الابن وإن سفل ثم الأب ثم الأخ للأب ثم ابنه ولو سفل ثم الجد ثم العم ثم ابنه ولو سفل .. ثم قال: فمولى فكافل فحاكم فولاية عامة مسلم (١).

[مذهب الشافعية]

ليس لابن الخال ولاية تزويج المرأة لأنه ليس من العصبة. وولاية التزويج للعصبة على الترتيب (٢).

[مذهب الحنابلة]

لا ولاية لابن الخال فى تزويج المرأة، لأنه ليس من العصبات، ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأم. راجع المغنى والشرح الكبير ونصه:

«ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأم والجد أب الأم ونحوهم» (٣).

[مذهب الظاهرية]

ليس لابن الخال ولاية الانكاح فقد جاء فى المحلى «وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ. إلى أن قال: فإن كانت ثيبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ. وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها.

وأما الصغيرة التى لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها حتى تبلغ .. إلخ. وجاء فى المحلى ما يأتى: ولا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فإن فعل فهو مفسوخ أبدا .. إلخ (٤).

[مذهب الزيدية]

«ولى النكاح عند الزيدية هو ذو النسب من العصبة ثم ذو السبب ثم الولاية العامة.

بمعنى أنه إذا لم يوجد نسبى ولا ولى سببى.

فالولاية للسلطان أو نائبه، وكذلك إن تشاجر الأولياء لقوله صلى الله عليه وسلم:

فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها» (٥).

ومن هذا يستفاد أن ابن الخال ليس له ولاية فى النكاح، لأنه ليس من ذوى النسب العصبات عند الزيدية، فقد جاء فى نفس المصدر المذكور (٦) قولهم: «النسب مقدم إجماعا، وهو البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة» .. وقال بعد ذلك والابن أولى من الأب، إذ ولاية النكاح تابعة للتعصيب فى الإرث. وقال أيضا:

النكاح مبنى على التعصيب.


(١) الحطاب على خليل: فى ولاية النكاح، والحطاب على خليل ج‍ ٣ ص ٤٢٩.
(٢) حاشيتى العلامة القليوبى وعميرة على المنهاج ج‍ ٢ ص ٢٢٤.
(٣) المغنى والشرح الكبير ج‍ ٧ ص ٣٥٠.
(٤) المحلى ج‍ ٩ فى كتاب النكاح، المسألة ١٨٢٢ ص ٤٥٨، ٤٦٢، مسألة ١٨٢٣.
(٥) البحر الزخار باب الأولياء ج‍ ٣ ص ٤٦.
(٦) المرجع السابق.