للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى موضع آخر (١): انه يجوز الأكل اذا ظن بقاء الليل بالاجتهاد، لان الاصل بقاؤه.

ولو أخبره عدل بطلوع الفجر امسك.

قلت: وكذا لو شك فيه والله أعلم.

لان الاصل بقاء الليل.

ولو أكل باجتهاد أولا أى أول اليوم أو آخرا أى آخر اليوم، وبان الغلط‍ بطل صومه لتحققه خلاف ما ظنه ولا عبرة بالظن البين خطؤه.

فان لم يبن الغلط‍، بأن بان الامر كما ظنه، أو لم يبن له خطأ ولا اصابة صح صومه.

أو بلا ظن بأن هجم وهو جائز فى آخر الليل حرام فى آخر النهار، ولم يبن الحال صح أن وقع فى أوله يعنى آخر الليل، وبطل فى آخره أى آخر النهار عملا بالاصل فيهما، اذ الاصل بقاء الليل فى الاولى، والنهار فى الثانية.

قال الشارح: ولا مبالاة بالتسمح فى هذا الكلام، لظهور المعنى المراد، وهو أنه أدى اجتهاده الى عدم طلوع الفجر فأكل، او الى غروب الشمس فأكل، وان بان الغلط‍ قضى فيهما، أو الصواب صح صومه فيهما.

والفرق بينه وبيين القبلة اذا ترك الاجتهاد فأصابها انه هناك شك فى شرط‍ انعقاد العبادة، وها هنا شك فى فسادها بعد انعقادها.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف (٢) القناع: انه اذا اشتبهت الاشهر على اسير، أو مطمور أو من بمفازة ونحوهم كمن كان بدار الحرب تحرى اى اجتهد فى معرفة شهر رمضان وجوبا لأنه أمكنه تأدية فرضه بالاجتهاد فلزمه كاستقبال القبلة وصام الشهر الذى ظهر له أنه رمضان، فان وافق ذلك الشهر شهر رمضان أجزأه وكذا أن وافق بعد رمضان كذى القعدة أو محرم ونحوه كالصلاة ان لم يكن الشهر الذى صامه رمضان السنة القابلة.

فان كان فلا يجزئ عن واحد منهما، لاعتبار نية التعيين.

وأن تبين أن الشهر الذى صامه يظنه رمضان ناقص ورمضان الذى فاته تمام لزمه قضاء النقص، لان القضاء يجب أن يكون بعدد المتروك.

بخلاف من نذر شهرا وأطلق، لأنه يحمل على ما تناوله الاسم ويأتى ذلك فى حكم القضاء.

ويقضى يوم عيد وأيام التشريق، يعنى لو صام ذا الحجة باجتهاده أنه رمضان لزمه قضاء يوم العيد وأيام


(١) نهاية المحتاج ج ٣ ص ١٧١ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع مع منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج ١ ص ٥٠٧، ص ٥٣٦ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ١ ص ٣٠٥ الطبعة السابقة.