للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى المختصر النافع (١): «ويقضى بالشاهد واليمين فى الأموال والديون ولا يقبل فى غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص».

ويشترط‍ شهادة الشاهد أولا وتعديله ولو بدأ باليمين وقعت لاغية ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة (أى إقامة الشاهد).

وجاء فيما كتبه بعض علمائهم للجنة الموسوعة أن طائفة منهم تأملوا فى اشتراط‍ الترتيب واختاروا عدم اشتراطه وقواه فى مستند الشيعة فى باب القضاء.

[مذهب الإباضية]

وفى مذهب الإباضية (٢): «ولا يجوز عند أصحابنا أن يحكم الحاكم بشاهد ويمين المدعى .. ».

[يمين الاستظهار]

الأصل عند الحنفية أنه متى أقام المدعى بينة شرعية على دعواه حكم له بالحق الذى يدعيه دون توقف على شئ آخر.

ولكنهم قالوا: «إن هناك مسائل يتوقف الحكم فيها للمدعى على حلفه يمينا بصيغة معينة، ومن أظهر هذه المسائل ما إذا ادعى شخص دينا فى تركة ميت وأثبت دعواه بالبينة الصحيحة، فإن القاضى لا يحكم له بما يدعيه إلا بعد أن يحلف بالله ما استوفى هذا الدين من الميت ولا من أحد أداه إليه عنه ولا قبضه قابض بأمره ولا أبرأه منه ولا من بعضه ولا أحيل به ولا بشئ منه على أحد ولا عنده به ولا بشئ منه رهن».

وتسمى هذه اليمين عندهم يمين الاستظهار وهى حق للتركة، ومن ثم يوجهها القاضى إلى المدعى ولو لم يطلب الخصم المدعى عليه كالوصى والوارث توجيهها لاحتمال أن يكون هناك غريم آخر أو موصى له، وهذا باتفاق الإمام وصاحبيه وهذه اليمين ليست جزءا من الدليل وإنما هى شرط‍ فلو حكم بدون استحلاف لا ينفذ حكمه.

وهناك مسائل يستحلف فيها المدعى بعد الإثبات بدون طلب من الخصم، على رأى أبى يوسف، احتياطا (٣).

[مذهب المالكية]

وعند المالكية: تسمى هذه اليمين يمين القضاء ويمين الاستبراء.

قال صاحب التبصرة فى باب القضاء بالبينة المقامة مع اليمين (٤).

«وصورة ذلك أن يشهد شاهدان لرجل بشئ معين فى يد آخر، فإنه لا يستحقه حتى يحلف أنه ما باع ولا وهب


(١) ص ٢٨٣ الطبعة الثانية.
(٢) شرح النيل ج‍ ٦ ص ٥٨٩.
(٣) ابن عابدين ج‍ ٤ ص ٥٣٦.
(٤) ج‍ ١ ص ٢٢١ وما بعدها.