للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمعنى من جهته وهو قادر على ازالته فلم تسقط‍ نفقتها.

وقال أبو على بن خيران: فيه قول آخر: أنها تسقط‍ نفقتها لانه امتنع الاستمتاع لمعنى من جهتها فسقطت نفقتها كما لو أحرمت المسلمة من غير أذن الزوج.

والصحيح هو الأول.

وان أسلم الزوج بعد الدخول وهى مجوسية أو وثنية وتخلفت فى الشرك سقطت نفقتها، لأنها منعت الاستمتاع بمعصية فسقطت نفقتها كالناشزة.

وان ارتد الزوج بعد الدخول لم تسقط‍ نفقتها، لأن امتناع الوط‍ ء بسبب من جهته، وهو قادر على ازالته.

وان ارتدت المرأة سقطت نفقتها لانها منعت الاستمتاع بمعصية فسقطت نفقتها.

وان كانت الزوجة أمة فسلمها المولى بالليل والنهار وجبت لها النفقة لوجود التمكين التام وان سلمها بالليل دون النهار ففيه وجهان (١).

[مذهب الحنابلة]

ذكر صاحب كشاف القناع أنه يقرر الصداق للزوجة وطؤها فى فرج ولو دبرا

أو فى غير خلوة، لأنه قد وجد استيفاء المقصود فاستقر العوض.

ويقرره أيضا خلوة الزوج بها روى ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر رضى الله تعالى عنهم.

فقد روى أحمد عنهم أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد أوجب المهر ووجبت العدة.

وروى أيضا عن الأحنف عن ابن عمر وعلى، وهذه قضايا اشتهرت، ولم يخالفهم أحد فى عصرهم فكان كالاجماع ولأن التسليم المستحق (وهو التمكين من الاستمتاع) وجد من جهتها فيستقر به البدل.

وأما قوله تعالى «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» (٢) فيحتمل أنه كنى بالمسبب عن السبب الذى هو الخلوة بدليل ما ذكرنا.

وأما قوله تعالى «وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ» (٣) فقد حكى عن الفراء أنه قال: الافضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل الى آخر ما تقدم.

ويشترط‍ للخلوة التى تقرر الصداق أن تكون من بالغ ومميز (يريد خلو


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٦٠.
(٢) الآية رقم ٢٣٧ من سورة البقرة.
(٣) الاية رقم ٢١ من سورة النساء.