للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتعالى، والله سبحانه وتعالى واحد معلوم فصحت الوصية.

ثم اذا صحت الوصية فالأفضل للوصى أن يعطى الثلث لمن يقرب اليه منهم فان جعله فى واحد فما زاد جاز عند أبى حنيفة وأبى يوسف.

وعند محمد لا يجوز الا أن يعطى أثنين منهم فصاعدا ولا يجوز أن يعطى واحدا الا نصف الوصية (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والإكليل نقلا عن ابن الحاجب أنه اذا أوصى لأقارب فلان دخل الوارث وغيره من الجهتين بخلاف أقاربه هو للقرينة الشرعية ويؤثر فى الجميع ذو الحاجة وان كان أبعد، ولو أوصى للاقرب فالأقرب فضل الأقرب، وان كان أكثر يسارا، فضل الأخ على الجد والأخ للأب على الأخ للأم، ولا يعطى الأقرب الجميع بخلاف الوقف. قال ابن حبيب قوله لقرابتى أو لرحمى أو لذى رحمى أو لأهلى أو لأهل بيتى الحكم فى ذلك كله واحد.

قال ابن شاس، اذا أوصى لأقارب زيد دخل فيه الوارث والمحرم وغير المحرم ويدخل فيه كل قريب من جهة الأب والأم، ولو أوصى لأقارب نفسه خرج ورثته بقرينة الشرع، ولو أوصى للأقرب فالأقرب فضل الأقرب (٢).

قال عبد الملك: ولو أوصى لجيرانه أعطى الجار الذى اسم المنزل له ولا يعطى أتباعه ولا الصبيان ولا ابنته البكر ولا خدمه، وتعطى زوجته وولده الكبير البائن عنه بنفقته والجار المملوك اذا كان يسكن بيتا على حدته أعطى سواء كان سيده جارا أم لا.

وقال سحنون يعطى أولاد الجار الأصاغر وأبكار بناته.

قال عبد الملك وان كان الموصى به غلة تقسم فهو لمن حضر القسم فى كل غلة (٣).

وروى عن المدونة أنه ان كانت الوصية لقوم مجهولين لا يعرف عددهم لكثرتهم كقوله على بنى تميم أو المساكين فانما يكون ذلك لمن حضر القسمة منهم (٤).

ومن قال ثلث مالى لفلان وللمساكين أو قال فى السبيل والفقراء واليتامى قسم بينهم بالاجتهاد لا أثلاثا ولا أنصافا.


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر ابن مسعود الكاسانى ج ٧ ص ٣٤٢، ص ٣٤٣ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن أحمد الشهير بالمواق ج ٦ ص ٣٧٣ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٦ ص ٣٧٤ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج ٦ ص ٣٧٤ نفس الطبعة.