للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السبب، الا أنه توقف الحكم على وجود الملك فتعذر اثبات حكمه وهو حق الحرية فى غير الملك كما يتعذر اثبات الحقيقة فى غيره فتأخر الحكم الى وقت الملك. وعند الشافعى رضى الله تعالى عنه لا تصير أم ولد له.

وهو قول ابراهيم النخعى رضى الله تعالى عنه لان السبب عنده علوق الولد حرا على الاطلاق ولم يوجد لان الولد رقيق فى حق مولاه. واذا ملك ولده الذى استولده عتق عليه بالاجماع.

أما عندنا فلأنه ملك ذا رحم محرم منه فيعتق. واما عنده فلأنه ملك ولدا ثابت النسب منه شرعا.

وكذلك اذا ثبت النسب من غير مالك الجارية بوط‍ ء بشبهة ثم ملكها فقد صارت أم ولد له حين ملكها عندنا لوجود السبب وعنده لا تصير أم ولد لانعدام السبب. ولو ملك الولد عتق لما قلنا، ولو زنى بجارية فاستولدها بأن قال زنيت بها أو فجرت بها أو قال هو ابنى من زنا أو فجور وصدقته وصدقه مولاها فولدت ثم ملكها لم تصر أم ولد له عند أصحابنا الثلاثة وهو استحسان، والقياس ان تصير أم ولد له وهو قول زفر رحمه الله تعالى بناء على ان السبب عنده ثبوت النسب مطلقا وقد ثبت النسب حقيقة بدليل انه لو تملك الولد عتق عليه بلا خلاف بين أصحابنا، والسبب عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى هو ثبوت نسب الولد شرعا، ولم يثبت (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى «مواهب الجليل» نقلا عن ابن الحاجب رحمه الله تعالى أن الأمة تصير أم ولد بثبوت اقرار السيد بالوط‍ ء وثبوت الاتيان بولد حى أو ميت علقة فما فوقها مما يقول النساء انه حمل. ولو ادعت سقطا من ذلك ورأى النساء أثره اتبع (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى «مغنى المحتاج» انه اذا أحبل رجل حر مسلم أو كافر أصلى أمته بان علقت منه ولو سفيها أو مجنونا أو مكرها أو أحبلها الكافر حال اسلامه قبل بيعها عليه بوط‍ ء مباح أو محرم فولدت ولدا حيا أو ميتا.

أو ما تجب فيه غرة كمضغة ظهر فيها صورة آدمى، وان لم تظهر الا لأهل الخبرة عتقت من رأس المال بموت السيد (٣).

[شروط‍ صيرورة الأمة أم ولد]

[مذهب الحنفية]

جاء فى «بدائع الصنائع» ان شرط‍ لاستيلاد هو شرط‍ ثبوت النسب شرعا وهو الفراش، ولا فراش الا بملك اليمين أو شبهة أو تأويل


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج‍ ٤ ص ١٢٤، ١٢٥ الطبعة السابقة.
(٢) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى المعروف بالخطاب ح‍ ٦ ص ٧٥٥ فى كتاب على هامش التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق الطبعة السابقة.
(٣) مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج‍ ٤ ص ٤٩٢ فى كتاب على هامشه متن المنهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى.