للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة وهم يسلفون فى التمر السنة والسنتين والثلاث فقال النبى صلى الله عليه وسلم: من سلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم، وأقرهم على ما كانوا عليه من السلف فى التمر سنتين ونحن نعلم أن التمر ينقطع فى خلال هذه المدة (١).

ولا بد من أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين فاذا قال: الى جمادى حمل على أقربهما وكذا اذا قال الى ربيع وكذا الى الخميس أو الجمعة. ويحمل الشهر عند الاطلاق على مدة بين هلالين أو ثلاثين يوما. ولو قال: الى شهر كذا حل بأول جزء من أول ليلة الهلال نظرا الى العرف .. ولو قال الى شهرين وكان فى أول الشهر عد شهرين أهلة، وان أوقع العقد فى أثناء الشهر أتم من الثلث بقدر الفائت من شهر العقد، وقيل: يتمه ثلاثين يوما وهو أشبه ..

ولو قال الى يوم الخميس حل بأول جزء منه (٢).

وزيد شرط‍ سابع وهو أن يعين موضع تسليم المسلم فيه اذا كان السلم مؤجلا، لاختلاف الأغراض باختلافه الموجب لاختلاف الثمن والرغبة، ولجهالة موضع الاستحقاق لابتنائه على موضع الحلول المجهول (٣).

وذكر صاحب الروضة البهية أن هذا هو ما اختاره صاحب اللمعة الدمشقية فى الدروس. ثم قال مخالفا ذلك: ولو شرط‍ موضع التسليم لزم، لوجوب الوفاء بالشرط‍ السائغ وان لم يشترط‍ ذلك اقتضى الاطلاق التسليم فى موضع العقد كنظائره من المبيع المؤجل.

ثم ذكر رأيا ثالثا يقول: انه يشترط‍ تعيين موضع التسليم ان كان فى حمل المسلم فيه مؤنة، ولا يشترط‍ تعيينه اذا لم يكن فى حمله مؤنة.

وقال آخرون يشترط‍ التعيين ان كانا فى موضع قصدهما مفارقته، ولا يشترط‍ ان لم يكن قصدهما ذلك (٤).

وجاء فى شرائع الاسلام أنه لا يشترط‍ ذكر موضع التسليم على الأشبه وان كان فى حمله مؤنة (٥).

[مذهب الإباضية]

ويشترط‍ الإباضية (٦) لصحة عقد السلم ما يشترط‍ فى صحة عقد البيع من بلوغ، وعقل، وعدم تحجير، ومن


(١) الخلاف فى الفقه لابى جعفر محمد الطوسى ج ١ ص ٥٩١ مسألة رقم ١.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ١٨٩.
(٣) الخلاف فى الفقه لابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى ج ١ ص ٥٩٣ مسألة رقم ٩.
(٤) الروضة البهية للعاملى ج ١ ص ٣١٦ وما يعدها طبع دار الكتاب العربى بمصر.
(٥) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى ج ١ ص ١٨٩ الطبعة المتقدمة.
(٦) شرح النيل وشفاء العليل ج ٤ ص ٣٥٦ طبعة البارونى وشركاه.