للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان كان من خلفه واحدا فلا اذ لا يكون خليفة على نفسه فيتم وحده قاله ابن القاسم وقيل يقطع ويبتدئ قاله أصبغ وقيل يعمل عمل المستخلف، قال والامام اذا استخلف (١) رجلا فتقدم غيره ممن يصلح للامامة عمدا أو اشتباها كقوله يا فلان يريد واحدا وفى القوم أكثر منه يسمى باسمه فأتم بهم الصلاة صحت وندب للمأمومين أيضا الاستخلاف أن خرج خرج الامام ولم يستخلف عليهم ولهم أن يصلوا أفذاذا.

وفى التاج والاكليل (٢): ولهم أى للمأمومين الاستخلاف ان لم يستخلف الامام ولو أشار لهم بالانتظار قال أبو عمر جملة قول مالك وأصحابه أن الامام أن ذكر أنه جنب أو على غير وضوء فخرج ولم يقدم أحدا قدموا من يتم بهم فان أتموا أفذاذا أجزأتهم صلاتهم فان انتظروه فسدت وقال ابن نافع ان انصرف ولم يقدم أحدا يصلى بهم وأشار اليهم ان امكثوا كان حقا عليهم أن لا يقوموا حتى يرجع فيتم بهم.

وفى حاشية الدسوقى (٣) قال ومحل استخلاف المأمومين ان لم يفعلوا لانفسهم فعلا بعده فان فعلوا فلا يصح لهم الاستخلاف فان استخلفوا بطلت كما حكى تخريج بعضهم له على امتناع الاتباع بعد القطع.

وفى الخرشى (٤): قال ولا تبطل صلاة المأمومين، اذا أتموا وحدانا لانفسهم وتركوا خليفة الامام وأولى لو لم يستخلف عليهم أو أتم بعضهم وحدانا وترك الاقتداء بمن أم الباقين الذى استخلفه الامام أو غيره أو أتموا بامامين بأن قدمت كل طائفة اماما وقد أساءت الطائفة الثانية بمنزلة جماعة وجدوا جماعة يصلون فى المسجد بامام فقدموا رجلا منهم وصلوا وهذا كله فى غير الجمعة.

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج (٥) اذا خرج الامام من الصلاة بحدث أو غيره جاز له وللمأمومين الاستخلاف فى الاظهر، واستخلاف المأمومين أولى من استخلاف الامام لان الحق فى ذلك للمأمومين فمن عينوه للاستخلاف فهو أولى ممن عينه الامام ثم قال ولو تقدم واحد بنفسه جاز.

وجاء فى نهاية المحتاج (٦): ومن قدمه المأمومون أولى ممن تقدم بنفسه الا أن يكون اماما راتبا فظاهر أنه أولى ممن قدموه وممن قدمه الامام، ولو قدم الامام واحدا وتقدم آخر كان من قدمه الامام أولى.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٠، ٥١ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل ج ٢ ص ١٣٥ الطبعة السابقة.
(٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ٣٥١ الطبعة السابقة.
(٤) الخرشى ج ٢ ص ٥٢ الطبعة السابقة.
(٥) مغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج ١ ص ٢٩٣ الطبعة السابقة.
(٦) نهاية المحتاج للرملى ج ٢ ص ٣٣٧ الطبعة السابقة.