للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان دفع المسلم اليه الى رب السلم دراهم مثلا وقال له اشترلى بها مثل الذى لك على واقبضه لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه. فان قال له: اشترلى واقبضه لى، ثم اقبضه لنفسك، ففعل صح الشراء والقبض للمسلم اليه، ولا يصح قبضه لنفسه، لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره فى قبض حق نفسه (١).

ولو اتفق أن كان رأس المال على صفة المسلم فيه فأحضره المسلم اليه وجب على رب السلم أن يقبله (٢).

ولو أن رب السلم قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله أن يرده لأن اطلاق العقد يقتضى مبيعا سليما، فلا يلزمه أن يقبل المعيب فان رده ثبت له حق المطالبة بالسليم، لأنه أخذ المعيب عما فى الذمة، فاذا رده رجع الى ماله فى الذمة، وان حدث عنده عيب رجع بالأرش لأنه لا يمكنه رده ناقصا عما أخذ، ولا يمكن اجباره على أخذه مع العيب فوجب لذلك الأرش (٣).

فاذا فسخ عقد السلم بأى سبب من الأسباب رجع رب السلم الى رأس المال، فان كان باقيا وجب رده، وان كان تالفا ثبت بدله فى ذمة المسلم اليه، فان أراد أن يسلمه فى شئ آخر لم يجز، لأنه بيع دين بدين. وان أراد أن يشترى به عينا نظرت فان كان يجمعهما علة واحدة فى الربا كالدراهم بالدنانير والحنطة بالشعير لم يجز أن يتفرقا قبل قبضه كما لو أراد أن يبيع أحدهما بالآخر عينا بعين، وان لم تجمعهما علة واحدة فى الربا كالدراهم بالحنطة والثوب بالثوب ففيه وجهان:

أحدهما يجوز أن يتفرقا من غير قبض كما يجوز اذا باع أحدهما بالآخر عينا بعين أن يتفرقا من غير قبض.

ثانيهما لا يجوز، لأن المبيع فى الذمة فلا يجوز أن يتفرقا قبل قبض عوضه كالمسلم فيه (٤).

[مذهب الحنابلة]

ذكر مجد الدين أبو البركات من الحنابلة أنه يجب على المسلم اليه أن يفى بدين السلم فى مكان عقده اذا أطلقا ولم يذكرا مكانا معينا فى العقد فان شرطا مكانا للتسليم غير مكان العقد صح ووجب عليه أن يفى بالمسلم فيه هناك (٥).

وقال صاحب هداية الراغب: ان شرطا مكانا صح ولرب السلم أن يأخذه فى غيره ان رضيا، فان قال المسلم اليه


(١) المهذب ج ١ ص ٣٠٢.
(٢) نهاية المحتاج ج ٤ ص ٢١٤.
(٣) المهذب ج ١ ص ٣٠٢.
(٤) المهذب ج ١ ص ٣٠٢.
(٥) المحرر لمجد الدين أبى البركات ج ١ ص ٣٣٤ طبع مطبعة السنة المحمدية.