للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: أن العقد ينفسخ لأن المعقود عليه ثمرة هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد كما لو اشترى قفيزا من صبرة فهلكت الصبرة.

ثانيهما: أن العقد لا ينفسخ لكن رب السلم بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر الى أن توجد الثمرة فيأخذ، لأن المعقود عليه هو ما فى الذمة وليس ثمرة هذا العام.

والدليل على ذلك أنه لو أسلم اليه فى الثمرة عامين فقدم فى العام الأول ما يجب له فى العام الثانى جاز وما فى الذمة لم يتلف وانما تأخر فثبت له الخيار (١).

ولو أن رب السلم وجد المسلم اليه بعد ان حل وقت التسليم فى غير محل التسليم المتعين بالعقد أو بالشرط‍ فمن حق رب السلم أن يقوم بالدعوى عليه بالمسلم فيه والزامه بالسفر معه الى محل التسليم، أو يوكل ولا يحبس، لأنه لو امتنع لم يلزمه الأداء ان كان لنقله من محل التسليم الى محل الظفر مؤنة ولم يتحملها رب السلم لتضرر المسلم اليه بذلك بخلاف مالا مؤنة لنقله كيسير نقد، وبخلاف ماله مؤنة وتحملها رب السلم، لانتفاء الضرر حينئذ. فان كان المسلم فيه أغلى فى ذلك المكان منه فى محل السلم لم يلزمه الأداء وان قال بعضهم بأنه يلزم بالأداء ولا نظر لذلك.

ولا يطالب بقيمته ولو للحيلولة على الصحيح، لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه لكن له أن يفسخ عقد السلم ويسترد رأس المال وان لم يكن رأس المال موجودا استرد بدله كما لو انقطع المسلم فيه.

وقيل له أن يطالبه بقيمة المسلم فيه للحيلولة بينه وبين حقه.

وان امتنع رب السلم من قبول المسلم فيه فى غير محل التسليم وقد أحضره المسلم اليه هناك لم يجبر على الاستلام ان كان لنقله مؤنة الى محل التسليم ولم يتحملها المسلم اليه بمعنى تحصيله وتحمله الزيادة لا بمعنى دفع المؤنة لرب السلم لأنه اعتياض.

وان كان الموضع أو الطريق مخوفا وامتنع رب السلم من قبوله فى غير محل التسليم لم يجبر - كذلك - على استلامه لما فى ذلك من الاضرار به فان رضى هو بأخذه لم تجب له مؤنة النقل، بل لو بدلها المسلم اليه لم يجز له قبولها، لأنه كالاعتياض. فان لم يكن لنقل المسلم فيه مؤنة، ولم يكن الموضع أو الطريق مخوفا فالأصح اجبار رب السلم على قبوله لتحصل للمسلم اليه براءة الذمة (٢).


(١) المهذب ج ١ ص ٣٠٢.
(٢) نهاية المحتاج ج ٤ ص ٢١٤.