للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير أنهم يجعلون حكمها حكم الأجير الخاص ان أفاد العقد معها ذلك، وعندئذ لا تصح اجارتها بنفقتها للجهالة الا أن تقدر قيمتها فتصح، وليس لها أن تؤجر نفسها من آخر الا باذن مستأجرها ولا تحضن غيره ولا ترضعه الا باذن واذا تعيبت بمرض أو حبل كان للمسترضع فسخها ولها أن تفسخ لما يلحقها من المضرة بعد ابتداء مدتها ولا بد فيها كما تقدم من تعيين المدة والمكان والطفل، ولا بد من اذن زوجها.

ويرى الزيدية أنها تضمن ما يصيب الطفل من عيب غير غالب أو عيب ناتج عن اهمالها وتقصيرها أو مخالفتها للعقد فاذا سقته لبن شاة فمرض فعليها علاجه ودواؤه حتى يبرأ واذا مات وكان هذا مما يتلف به الأطفال ألزمت بديته (١).

[مذهب الإمامية]

ويرى الشيعة الإمامية أن استئجار الظئر بطعامها وكسوتها غير جائز للجهالة وكذلك استئجار الخادم على هذا الوضع ولو بين ذلك بما ترتفع به الجهالة جاز بشرط‍ تعيين وقت الدفع اليها، واذا كانت الاجارة بعوض معلوم وشرط‍ لها نفقتها من طعام وكسوة ففى جواز ذلك نظر عندهم (٢).

ولا بد فى استئجار الظئر من تعيين المدة والصبى بالمشاهدة ومكان الارضاع وبيان العوض وبيان المعقود عليه أهو خدمة الصبى

وحمله وما الى ذلك مما جرت به العادة فى رعايته وحضانته واللبن تابع حينئذ كماء البئر فى الدار، والصبغ فى الصباغة والخيط‍ فى الحياكة أم المعقود عليه الارضاع وما عدا ذلك تابع.

والأقرب الثانى وهو أن المعقود عليه للارضاع ولذا تستحق الأجرة به وان لم تخدمه دون العكس.

وجواز الاجارة فى هذه الحال مع أن المعقود عليه عين ترخيص دعا اليه الاستحسان، ويكون ارضاع الولد على وضع يصلح به حاله، ولو سقته لبن الغنم أو دفعته الى غيرها فأرضعته لم تستحق أجرا ولا يجوز اجارة زوجة للارضاع الا باذن زوجها.

وفى جواز اجارة الرجل زوجته لارضاع ولدها منه رأيان:

المذهب: عدم جوازه، وجوزه ابن ادريس وهو جيد يؤيده أن ليس للرجل اجبار زوجته على ارضاع ولدها منه ولكن يجوز له استئجار زوجته على ارضاع ولده من غيرها وتنته الاجارة بوفاة الطفل وأجرة الارضاع على الطفل ان كان له مال لأن العقد له ولذا لا يبطل بموت والده (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: اجارة المرضع واردة فى القرآن، قال تعالى: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»،} وهى سنة جرت فى


(١) شرح الأزهار وحاشيته ج‍ ٣ ص ٢٧٨، ٢٧٩.
(٢) تحرير الاحكام ج‍ ٢ ص ٢٤٤.
(٣) تحرير الاحكام ج‍ ٢ ص ٢٤٥.