للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالتغير، فهو مشهور مبنى على ضعيف، فلو استنجى بمضاف أعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه على الراجح (١).

[مذهب الشافعية]

جاء في (مغنى المحتاج): أن الأظهر طهارة غسالة قليلة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل؛ لأن البلل الباقى على المحل هو بعض المنفصل، فلو كان المنفصل نجسًا لكان المحل كذلك فيكون المنفصل طاهرًا لا طهورًا؛ لأنه مستعمل في خبث، والثانى أنها نجسة؛ لانتقال المنع إليها، فلو انفصلت متغيرة أو غير متغيرة؛ ولم يطهر المحل فنجسةٌ قطعًا؛ وزيادة وزنها بعد اعتبار ما يأخذه المحل من الماء ويعطيه من الوسخ الطاهر كالمتغير، ويحكم بنجاسة المحل فيما إذا انفصلت متغيرة أو زائدة الوزن؛ لأن البلل الباقى على المحل هو بعض ما انفصل كما مر. أما الكبيرة فطاهرة ما لم تتغير، وإن لم يطهر المحل (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء في (المغنى): أن المنفصل من غُسالة النجاسة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن ينفصل متغيرًا بها، فهو نجس إجماعًا؛ لأنه متغيِّر بالنجاسة. فكان نجسًا، كما لو وردت عليه. الثاني: أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل، فهو نجس أيضًا؛ لأنه ماءٌ يسير لاقى نجاسة لم يُطهِّرها؛ فكان نجسًا؛ كالمتغير، وكالباقى في المحل، فإن الباقى في المحل نجس، وهو جزءٌ من الماء الذي غُسلت به النجاسة، ولأنه كان في المحل نجسًا، وعصره لا يجعله طاهرًا. الثالث: أن ينفصل غير متغير من الغسلة التي طهَّرت المحل. ففيه وجهان؛ أصحهما: أنه طاهر؛ لأنه جزءٌ من المتصل. والمتصل طاهر؛ فكذلك المنفصل. ولأنه ماء أزال حكم النجاسة، ولم يتغير بها، فكان طاهرًا، كالمنفصل من الأرض. والثانى: هو نجس؛ لأنه ماء يسير لاقى نجاسة. فينجس بها؛ كما لو وردت عليه. وإذا حكمنا بطهارته، فهل يكون طهورًا؟ على بوجهين: أحدهما: يكون طهورًا؛ لأن الأصل طهوريته، ولأن الحادث فيه لم ينجسه، ولم يغيره؛ فلم تزل طهوريته، كما لو غُسل به ثوبًا طاهرًا. والثانى: أنه غير مطهِّر: لأنه أزال مانعًا من الصلاة، أشبه ما رُفع به الحدث. وإذا جُمع الماء الذي أُزيلت به النجاسة قبل طهارة المحل وبعده في إناء واحد، وكان دون القلتين، فالجميع نجس، تغير أو لم يتغير (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء في (المحلى) أن الوضوء بالماء المستعمل جائزء وكذلك الغُسل به للجنابة. وسواء وُجد ماء، آخر غيره أو لم يوجد، وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نافلة أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها، وسواء كان المتوضئ به رجلًا أو امرأة (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء في (البحر الزخار): أن المستعمل ما اغْتَسل به لقربة أو طهَّر به المحلَّ لا للتبرد فَقَراح بل مستعمل، وهو طاهر إذ لم يلق نجسًا، ولم يتحرز السلف عنه، وقيل: بل نجس؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه" (٥). وهو غير مطهِّر: لتكميل السلف الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بما تساقط من الماء (٦).


(١) الشرح الكبير: ١/ ٨١.
(٢) مغنى المحتاج: ١/ ٢٤٣.
(٣) المغنى: ١/ ١٠٠٣، ١٠٠٤.
(٤) المحلى: ١/ ١٨٣.
(٥) سنن النسائي. كتاب الطهارة، باب النهى عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه.
(٦) البحر الزخار: ٢/ ٣٤.