للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البيضتين أو الانثيين نصف دية. هكذا فى «شرح الابانة» وحكاه فى الكافى عن المؤيد بالله.

وقال الامام يحيى وعن القاضى زيد أنه يجب فى الذكر دية. وان تأخر قطعه عن الانثيين.

وأما اذا كان المقطوع الانثيين والبيضتين دون الذكر، فان كان بفعل واحد فالقياس أنه تجب ديتان لأنهما زوجان، وان كان بفعلين وجب فى الأول دية وفى الآخر حكومة لعدم نفعه بعد ذهاب صاحبه وذلك أقرب الى القياس.

وأما اذا قطع الثلاثة جميعا فان كان بضربة واحدة فالقياس وجوب ثلاث ديات وكذا اذا قدم الذكر ثم قطع الآخران بفعل واحد وأما اذا أخر قطع الذكر فله حكومة على الصحيح (١).

[مذهب الإمامية]

وجاء فى الروضة البهية: أن فى الذكر مستأصلا أو الحشفة فما زاد الدية لشيخ كان أم لشاب أم لطفل صغير قادر على الجماع أم عاجز عنه. ولو كان مسلول الخصيتين، لأنه مما فى الانسان منه واحد فتثبت فيه الدية مطلقا.

وفى بعض الحشفة بحسابه، أى حساب ذلك البعض منسوبا الى مجموعها خاصة.

ولو قطع ذكر العنين اعتبر بحسابه من المجموع لا من الحشفة والفرق بينه وبين الصحيح أن الحشفة فى الصحيح هى الركن الأعظم فى لذة الجماع بخلافها فى العنين لاستواء الجميع فى عدم المنفعة مع كونه عضوا واحدا فينسب الى مجموعه على الأصل. وفى الخصيتين معا الدية، وفى كل واحدة نصف الدية للخبر العام.

وقال جماعة منهم الشيخ فى «الخلاف» وأتباعه، والعلامة، فى المختلف:

فى اليسرى الثلثان وفى اليمنى الثلث لما روى من أن الولد يكون من اليسرى، ولتفاوتهما فى المنفعة المناسب لتفاوت الدية. وتخلق الولد من اليسرى لم يثبت وخبره مرسل وقد أنكره بعض الأطباء. وفى أدرتهما أى انتفاخهما أربعمائة دينار فان فجح أى تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه فلم يقدر على المشى فثمانمائة دينار على المشهور (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه تجب الدية كاملة فى الذكر والفرج بأن قطع باب الدبر أو القبل وكذا فى الحشفة وحدها، وفيما يمنع جماعا أو ولادة بعدم انزال أو بغير ذلك أو دمعا أو ضحكا أو ريقا


(١) شرح الأزهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٤٤٥ - ٤٤٦ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ٤٣٦ الطبعة السابقة.