للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خطبة العيد أثر الصلاة سنة، قال أشهب من بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة وان لم يفعل أجزأه وقد أساء.

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج (١): أنه لو شك المصلى فى عدد التكبيرات أخذ بالأقل، كما فى عدد الركعات.

ولو كبر ثمانيا وشك هل نوى الاحرام فى واحدة منها أستأنف الصلاة، لأن الأصل عدم ذلك أو شك فى أيها أحرم جعلها الأخيرة وأعادهن أحتياطا.

ولو نسيها فتذكرها قبل الركوع وشرع فى القراءة ولو لم يتم الفاتحة لم يتداركها، لأن الفائت قد يقضى فلو عاد لم تبطل صلاته.

بخلاف ما لو تذكرها فى الركوع وبعده وعاد الى القيام ليكبر فان صلاته تبطل ان كان عالما متعمدا.

والجهل كالنسيان والعمد أولى ولو تركها وتعوذ ولم يقرأ كبر.

بخلاف ما لو تعوذ قبل الاستفتاح لا يأتى به، لأنه بعد التعوذ لا يكون مفتتحا.

وفى القديم يكبر ما لم يركع لبقاء محله وهو القيام.

وعلى هذا لو تذكره فى أثناء الفاتحة قطعها وكبر ثم أستأنف القراءة أو بعد فراغها كبر وندب اعادة الفاتحة.

ولو أدرك الامام راكعا لم يكبر جزما.

وجاء فى المجموع (٢): أنه اذا فرغ الامام من الصلاة والخطبة، ثم علم أن قوما فاتهم سماع الخطبة أستحب أن يعيد لهم الخطبة سواء كانوا رجالا أم نساء.

وممن صرح به من أصحابنا البندنيجى والمتولى، واحتجوا له بحديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «خطب يوم العيد فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة» رواه البخارى ومسلم.

ولو خطب قبل صلاة العيد فهو مسئ وفى الاعتداد بالخطبة احتمال لامام الحرمين.

والصحيح بل الصواب أنه لا يعتد بها لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:

«صلوا كما رأيتمونى أصلى» وقياسا على السنة الراتبة بعد الفريضة اذا قدمها عليها.

وهذا الذى صححته هو ظاهر نص الشافعى فى الأم.

ونقله أيضا القاضى أبو الطيب فى التجريد عن نصه فى الأم. قال فان بدأ بالخطبة قبل الصلاة رأيت أن يعيد الخطبة بعد الصلاة.


(١) مغنى المحتاج ج ١ ص ٣٠٦ الطبعة السابقة
(٢) المجموع ج ٥ ص ٢٤، ص ٢٥ الطبعة السابقة