للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يثبت فى بعضه دون البعض بل يثبت فى الكل دفعة واحدة.

فالمدار على قبول محل الاسقاط‍ لحكمه متجزئا وعدم قبوله.

فأن قبله قيل أن الاسقاط‍ يتجزأ وأن لم يقبله قيل أنه لا يتجزأ ومحال الاسقاط‍ مختلفة فى هذا المعنى ومن ثم كان من الاسقاطات ما يتجزأ وكان منها ما لا يتجزأ.

وليس لكل من النوعين ضابط‍ بعينه ولا أصل محدد يقوم عليه .. والمرجع فى ذلك الى كل محل بخصوصه ومعرفة حكمه فى ذلك.

ويقول المالكية والشافعية والحنابلة أنه يصح الطلاق على مال والخلع نظير بدل. والعتق فى مقابله والعفو عن القصاص نظير مال. ويقع الطلاق ويحصل العتق ويسقط‍ الحق فى القصاص ويثبت للمطلق وللسيد وللولى الحق فى المال والبدل.

ويقول المالكية انه يصح للحاضنة أن تسقط‍ حقها فى الحضانة بعوض وبغير عوض ويقول الشافعية ان المعتدة من طلاق بائن لو أسقطت حقها فى السكنى لا يجوز سواء كان ذلك نظير عوض أو بدونه. واتفقوا على أنه لا يجوز اسقاط‍ حق الخيار نظير عوض.

وفى تجزؤ الاسقاط‍ يقول الائمة الثلاثة ان الاعتاق وهو اسقاط‍ لملك الرقبة يتجزأ فلو أعتق بعض العبد أو حصته فيه عتق ما أراد، وفى حكم العتق تفصيل كثير. واتفقوا أيضا على ان الدائن يجوز ان يسقط‍ عن المدين بعض دينه ويحتفظ‍ بالباقى دون اسقاط‍ وهذا هو تجزؤ الاسقاط‍ واتفقوا على أن الطلاق لا يتجزأ فلو طلق زوجته نصف تطليقة أو أسند الطلاق ألى نصفها أو بعض منها وقع الطلاق كاملا فى كل الصور، وكذلك لو عفا بعض أولياء الدم عن حق القصاص دون بعض لا يتجزأ قطعا.

ومن ذلك يمكن القول بان رأى المالكية والشافعية والحنابلة فى مقابلة الاسقاط‍ بالعوض وعدم مقابلته وفى تجزى الاسقاط‍ وعدم تجزئه كالحنفية.

يقولون بمبدأ جواز الاعتياض عن الاسقاط‍ وبمبدأ تجزى الاسقاط‍. مع الاختلاف الواسع فى التفاصيل وفى الفروع.

[تعليق الاسقاط‍ بالشرط‍ واقترانه به]

هناك تعليق على الشرط‍. مثل بعتك الدار ان رضى زيد. وأنت طالق ان دخلت منزل فلان. وأنت حر ان صمت رمضان.

وهناك اقتران بالشرط‍ أو تقييد بالشرط‍ مثل بعتك الدار على أن تقرضنى مبلغ كذا أو بشرط‍ أن تقرضنى. وأنت طالق على أن لا تتزوجى فلانا أو بشرط‍ أن لا تتزوجى فلانا وأنت حر على أن تخدمنى مدة حياتى.

وهناك اضافة الى الزمان المستقبل مثل أنت طالق غدا أو أول رمضان.