للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أثر الاقتناء فى الزكاة]

[مذهب الحنفية]

لا تجب الزكاة فيما يقتنيه الانسان لاستخدامه فى حاجته الاصلية فليس فى دور السكن وثياب البدن وما يتجمل به فى منزله من لؤلؤ أو فرش ومتاع لم ينوبه التجارة ودواب الركوب وسلاح الاستعمال وكسوة الاهل وطعامهم زكاة لانها مشغولة بجاجته الاصلية لانه لا بد له من دار يسكنها وثياب يلبسها (١) ولان هذه الاموال ليست بنامية.

وعلى هذا الكتب من أى علم كانت لا تجب فيها الزكاة وان كانت تساوى نصيبا اذا لم تعد للتجارة ولا فرق بير كون مقتنى الكتب من اهلها - أى يحتاج اليها لتدريس وحفظ‍ وتصحيح أم من غير اهلها فلا زكاة فيها. وكذلك لا تجب الزكاة فى آلات المحترفين وان حال عليها الحول ولم ينوبها التجارة بل اقتناها لحرفته (٢). واذا كان مع الشخص دراهم أمسكها بنية صرفها الى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة فيها اذا حال الحول وهى عنده قرر هذا ابن ملك لكن اعترض هذا صاحب البحر الرائق بقوله:

ويخالفه ما فى معراج الدراية فى فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب فى النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة وكذلك فى البدائع.

قال بن عابدين: واقره فى النهر والشر نبلالية وشرح المقدس ونحوه قول صاحب السراج: سواء امسكها للتجارة أو غيرها وكذا قوله فى التتار خانية: نوى التجارة أولا ولكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر عبارات المتون وقال البعض انه الحق الأولى التوفيق بحمل ما فى البدائع وغيرها على ما اذا امسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقى معه منه نصاب فانه يزكى ذلك الباقى وان كان قصده الانفاق منه ايضا فى المستقبل لعدم استحقاق صرفه الى حوائجه الاصلية وقت حولان الحول (٣) بخلاف ما اذا حال الحول وهو مستحق الصرف اليها (انظر مصطلح زكاة).

هذا اذا ضرب كل منها - أى جعل دراهم أو دنانير يتعامل بها - اما يعمل منها من نحو حلية سيف أو منطقة أو لجام سرج أو الكواكب فى المصاحف والاوانى وغيرها اذا كانت تخلص بالاذابة وتبلغ نصابا ففيه الزكاة.

وكذلك تجب الزكاة فى الحلى منها مطلقا سواء كان للرجال أو للنساء وسواء كان مباح الاستعمال كخاتم من الفضة أم غير مباح كخاتم من الذهب للرجال والاوانى مطلقا ولو من فضة وتبرهما ونقرتهما النقرة - القطعة المذابة من الذهب والفضة وسواء كان يقتنى ذلك للتجارة أو للنفقة أو للتجمل -


(١) شرح فتح القدير على الهداية للكمال ابن الهمام وبهامشة شرح العناية على الهداية ح‍ ١ ص ٤٨٧ طبع مطبعة مصطفى محمد سنة ١٣٥٦.
(٢) حاشية ابن عابدين على الدر المختار السابق ح‍ ٥ ص ٢٦٥ - ٢٦٦ وفتح القدير السابق ح‍ ١ ص ٤٨٩
(٣) حاشية ابن عابدين على الدر المختار السابق ح‍ ٢ ص ٢٦٢.