للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يجوز استعمال الاناء المموه كله بذهب أو فضة اما الاناء المصنوع من احدهما مع غيره فيجوز استعماله فى الاكل والشرب ونحوه اذا كان أكثره غير فضة ولا ذهب. (١)

وكذلك يجوز استعمال الأوانى المتخذة من غير الذهب والفضة حتى ولو كانت من معدن أو جوهر أعلى من الذهب والفضة. (٢)

وقال (٣) صاحب شرح النيل: ان ما فيه فحر يكره ايضا مثل اناء القذدير فيكره مطلقا ولو لم يفخر به سدا للذريعة.

ويحرم على الرجال لبس الحرير والذهب مطلقا قليلا كان أو كثيرا فى الصلاة وغيرها.

ويجوز قدر أوقية من حرير بثوب بلا مس للحرير وقيل يمنع أكثر من أربعة دراهم.

وروى اجازة موضع أصبعين طولهما وعرضهما بالثوب والأولى غير الثياب (٤)

وافتراش الحرير وتوسده والتغطية به ذلك كله جائز لما روى أن عائشة مزقت ثوبا به صور الحيوان وجعلنه فراشا مع أنه من حرير بعد أن أرادته للتزين ونهاها عن ذلك الرسول صلّى الله عليه وسلّم وقيل: لا يجوز ذلك أيضا وقد قيل افتراشه لبس لحديث انس «انه عمد الى حصير قد اسود من طول ما لبس» أى من طول افتراشه.

ويجوز استعمال واقتناء الحرير والذهب للنساء مطلقا فى الصلاة وغيرها قليلا كان أو كثيرا الا فى الاحرام بحج او عمرة فلا تلبسها.

وفى الصلاة فى ثوب فيه تصاوير قولان سواء كانت الصورة للرأس وحده او مع الجسد وسواء نسجت الصورة أو خيطت أو صبغت والمجيز استدل بقوله صلّى الله عليه وسلّم «الا ما كان رقما فى ثوب» والمنع من ذلك أصبح لان أصل منع الحرير جاء فى ثوب لعائشة.

وفى قول ثالث يجوز ذلك ان لم تكن الصورة برأس وان كان الرأس وحده لم يجز أيضا لقوله صلّى الله عليه وسلّم الصورة الرأس

(والرابع) جواز صورة غير الحيوان لقوله صلّى الله عليه وسلّم فى المصورين «انه يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم».

والخامس جواز ما فيه صورة غير الحيوان وسير النبات والشجر ولا يجوز اقتناء آلات اللهو والتصرف فيها بيعا وغيره فقد جاء فى شرح النيل ان على الحاكم ونحوه ان يجعل على كل سوق قائما بمصالحة يعد على التجار موازينهم ويكسر المزمار والطبل ونحوه (٥)


(١) المرجع السابق ح‍ ١، ٣٣٠
(٢) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٣٣١
(٣) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٣٣٠
(٤) وسبق تخريج الاحاديث المذكورة.
(٥) شرح النيل ح‍ ٧ ص ٢٠٠