للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا كلب الراعى أو الزرع أو الضرع او نحوه قيمته على قاتله

وقال البعض: قيمته ثمانية دراهم وقيل:

كبش.

ودية السنور أربعة دراهم وقيل: ثمانية وعشرون.

قال صاحب شرح النيل: والحق عندى الا يفرق بين هرة وولده اجزما ما لم يستغن عنها بل يستحسن عدم التفريق بينهما بعد الاستغناء.

والحق عندى ايضا أن الكلب المعلم طاهر بخلاف ما قيل بنجاسة الكلب مطلقا. وعلة المنع من بيع الكلب عند من لا يرى نجاسته هى النهى عن اقتنائه والآمر بقتله ولذلك خص منه ما اذن فى اقتنائه.

ويحرم ثمن ذى ناب او مخلب من سباع الوحش والطير الا أن فيه خلافا فمن حلله حلل الثمن ومن حرمه حرم ومن قال بكراهته كره ثمنه وهذا الخلاف موجود فى الكلب والمشهور الصحيح فى الكلب هو ما سبق ذكره عن اصحابنا. (١)

وقال صاحب الايضاح والسابق الى نفسى ان كل محرم فيه اكثر من منفعة واحدة فأباح الله سبحانه لنامنه منافعه أنه لا يجوز بيعه لتلك المنفعة المحللة منه كالكلب لمن اراد ان يقتنيه لضرع أو لزرع أو لصيد وكذلك السنور - الهر - لمن ارد ان يقتنيه على هذا الحال.

وكذلك ايضا يدخل فى هذا الاختلاف الزبول لانها مختلطة بالنجس وفيها منفعة تستعمل فى البساتين وللبقول وغيرها وفى الحديث «لعن الله العرة ومشتريا» (٢) والعرة هى العذرة.

وهذا اذا كانت خالصة لم يخالطها شئ وأما ان خالطها شئ وكان البيع واقعا فيما خالطها فلا بأس وفى الأثر وان اختلطت العذرة مع السماد وكان البيع فى السماد فلا بأس (والسماد هو الزبل مع الرماد). (٣)

ولا يجوز للرجل والمرأة جميعا الأكل والشرب فى اناء من ذهب أو فضة لأن الأكل والشرب فيهما أكل وشرب للنار. (٤) وكذلك يكره التوضؤ من إناء ذهب أو فضة أو صفر - نحاس - ولو أبيض للاسراف.

وقيل التوضؤ من آنية ذهب والفضة حرام فيلزم من فعل ذلك ان يعيد وضوءه والقولان فى الرجل والمرآة جميعا لأن المحلل للنساء هو لبس الذهب لا الشرب فيه ونحوه بدليل كراهة الفضة وتحريمها ايضا عليها وعلى الرجال فى الوضوء. (٥)


(١) شرح النيل وشفاء العليل السابق ح‍ ٤ ص ١٣٩ - ١٤ الطبعة السابقة.
(٢) رواه ابو داود والترمذى والنسائى.
(٣) الايضاح للشيخ عمر بن على الشماخى ح‍ ٣ ص ١٧ - ١٨ الطبعة الاولى بمطبعة الوطن ببيروت سنة ١٣٩٠
(٤) شرح النيل لمحمد بن يوسف اطفيش ص ٢١٨ المطبعة السلفية سنة ١٣٤٣ هـ‍
(٥) شرح النيل السابق ح‍ ١ ص ٣٣٠ - ٥٤