للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: النهى لامتناع الملائكة من الدخول او ما يلحق المارين من الاذى أو لأن بعضها شياطين أو لو لوغها فى الاوانى فربما ينجس الطاهر منها فيستعمله الغافل فى العبادة فلا يقع موقع الظاهر.

وقيل: يقتل الكلب غير المأذون فى اقتنائه.

وقيل: لا يقتل الا الكلب العقور.

ويجوز تربية الجرو لما يؤذن باقتناء الكلب فيه وان سرق كلبا رده ولا يضمنه الا ان كان لراع أو لصيد ونحوهما ويجوز ايضا اقتناء الهر بأن يشتريه من مالكه أو يوهب له او تلده فى داره هرة أو فى ارض غير مملوكة لاحد لم يعرف مالك الهرة.

ولا بأس على مطعم هر غيره ان لم يحبسه عن صاحبه ومن سرقه رده وما نقصه لصاحبه ان حبسه وقيمته ان تلف (١) وان أوى سنور لمنزل ولم يعلم أهل المنزل ان له مالكا جاز لهم امساكه واقتناؤه ويجوز اقتناء كل حيوان حلال كالحمام وعلى من يقتنى ذلك كف ضرره فلا يجوز اقتناء هر يأكل اطعمة الناس ولحومهم ولكن له أن يؤلف هرا يأتيه ان لم يعرفه مملوكا لاحد ولا يلزمه ضمان ما أكل من الناس لانه لم يملكه. (٢)

ويحرم ثمن الكلب غير المعلم ويحل ثمن المعلم وأجاز الشيخ أخذ ثمن الكلب اذا باعه الشخص لمن يقتنيه لضرع أو لزرع أو صيد.

ولا يشترط‍ الشيخ فى بيع الكلب لمن يصيد به ان يكون يريد تعليمه لبقاء منفعة اخرى وهى الصيد.

وروى عن ابن عباس عن رسول الله صلي الله عليه وسلم» انه نهى عن ثمن الكلب». (٣)

وعن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلّم «ان جاء يطلب ثمن الكلب فأملؤا كفه ترابا». (٤)

وروى عن ابى هريرة «لا يحل ثمن الكلب» والعلة نجاسته.

ومذهبنا هو أنه يحرم ثمن الكلب غير المعلم وانه يجوز اقتناء الكلب مطلقا لنحو زرع فتلك الاحاديث يخص عمومها بحديث جابر بن عبد الله «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كلب صيد» (٥)

وللمعلم قيمته على قاتله وهى ما بلغت عند عدول الصيد بالكلاب.

وقيل اربعين درهما.


(١) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ١٥
(٢) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ١٦
(٣) رواه احمد وأبو داود ورجاله ثقات (انظر نيل الاوطار للشوكانى ح‍ ٥ ص ١٤٣)
(٤) هذه الجملة جزء من الحديث السابق وتكمله له.
(٥) اخرجه النسائى قال فى الفتح: ورجال اسناده ثقات الا انه طعن فى صحته وأخرجه نحو الترمذى من حديث ابى هريرة (نيل الاوطار ح‍ ٥ ص ١٤٤).