للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثالث: قول محمد أن الخصومة لا تندفع الا اذا كان الشهود يعرفون وجه الغائب واسمه ونسبه وهذا أخص من قول أبى حنيفة وعليه المعول لما فيه من زيادة الاحتياط‍

الرابع: قول ابن شبرمة أن الخصومة لا تندفع مطلقا وهذا أعم من قول أبى يوسف

الخامس: قول ابن أبى ليلى أن الخصومة تندفع بدون بينة ويكتفى باقراره بالملك للغائب وهذا القول وما قبله على طرفى نقيض.

وكما يكون الدفع باثبات ألا خصومة بين المتداعيين يكون بابطال الدعوى مثل أن تكون الدعوى بدين فيدفعها المدعى عليه بالوفاء أو الابراء.

وجاء فى شرح الأزهار: أن من ثبت عليه دين أو عين فادعى فيه حقا كأجل أو اسقاط‍ كابراء أو كونه لغير المدعى ذاكرا السبب فى وضع يده عليه لم يقبل ذلك منه الا ببينة فلو ادعى عليه دين فأقر به مؤجلا أو دارا فأقر أنها فى يده برهن منه أو باجارة أو دينه فادعى أنه أبرأه منه أو عينا فأقر ببيعه وادعى أنها لغير المدعى ذاكرا سبب وضع يده عليها من عارية أو رهن أو نحو ذلك لم يقبل ذلك منه الا ببينة وان لم يذكر السبب لم يسمع قوله لأنها دعوى لغير مدع بخلاف ما اذا ذكر السبب اذ تصير حينئذ البينة لمن يعد صاحب اليد الحقيقية على المدعى به اذ المدعى عليه فى هذه الحالة انما يدعى حق الحفظ‍ فيما اذا ذكر أنه فى يده وديعة أو الانتفاع اذا ما ذكر أنه فى يده بالاجارة أو بالعارية أو الحبس اذا ما ذكر أنه فى يده رهنا ولكن لا يقبل قوله فى هذا كله الا ببينة. وحاصل الكلام فى ذلك أن المدعى عليه اذا أقر بما ادعى به عليه لغير المدعى وكان المقر له غائبا ففى هذه الحالة اما أن يبين المقر سببا أولا فان لم يبين سببا لم يدفع هذا الاقرار دعوى المدعى عنه سواء أقام بينة أم لا بل يحكم للمدعى بما ادعاه اذا ما أثبت دعواه أو نكل المدعى عليه عن اليمين وأما اذا ذكر سببا بيده فان أقام البينة أنه لفلان الغائب وأنه فى يده بحق بناء على ذلك السبب قبلت بينته وانصرفت عنه الدعوى اذا ما عين الغائب باسمه فان لم يسمه بأن قال لرجل غائب وشهد الشهود بأن رجلا غائبا أودعه أو أجره وهم لا يعرفونه فقد ذكر أبو جعفر أن الدعوى تنصرف عنه لظهور أنه لغير المدعى وقال غيره أن الدعوى لا تنصرف عنه حتى يعرف المقر له (١).

[أذان]

[الأذان فى اللغة]

أذن بالشئ اذنا وأذانا وأذانة علم به لقول الله عز وجل «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ٢» الآية. أى كونوا على علم


(١) شرح الازهار ح‍ ٤ ص ١٢٤ وما بعدها.
(٢) سورة البقرة: ٢٧٩.