للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رأسه، فلا يحرم الكون فى ظل المحل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه.

وأحترز بالرجل عن المرأة والصبى فيجوز لهما الظل اتفاقا وبالصحيح عن العليل، ومن لا يحتمل الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يحتمل عادة فيجوز له الظل ولبس السلاح اختيارا فى المشهور، ومع الحاجة إليه يباح قطعا.

وقطع شجر الحرم وحشيشة الأخضرين إلا الأذخر، وما ينبت فى ملكه وشجر الفواكه.

ويحرم ذلك على المحل أيضا، وقتل هوام الجسد وهى دوابه ولا فرق بين قتله مباشرة وتسببا كوضع دواء يقتله (١).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: منع المحرم من استعمال الطيب وإلقاء تفث كظفر وشارب وشعر العانة وغير ذلك، والمراد بإلقائه نزعه، وجماع واصطياد ولبس مخيط‍ للنهى عن القميص والسراويل والعمامة كعلة تغطية الرأس ومنع من لبس البرنوس وهو ثوب له رأس، والخف وإن لم يجد نعلا لبس خفا بعد قطعه من أسفل الكعبين علي خلاف فى ذلك.

ولا يلبس المحرم ولو امرأة القفازين، ونهى عن لبس مزعفر (أى مصبوغ بزعفران) كله أو بعضه، وذلك لرائحته ويجوز المصبوغ بغيره على أى لون، ومورس (مصبوغ فى ورس) كله أو بعضه، وهو نبات أصفر باليمن، وعن بعض أنه كالسمسم يزرع باليمن، ونهى المحرم عما جعل مستديرا ثوبا أو غيره ولو بلا خياطة، وعن تغطية رأس ان كان المحرم رجلا ووجهه مطلقا.

ولا يحمل علي رأسه شيئا ولا يستره، وقال بعضهم: لا بأس أن يحمل طعامه على رأسه، وإنما يكره له ما كان على وجه اللبس.

وقال: ولا يشد على جسده ولو على ذراعه أو أصبعه ولو بخيط‍ ولا يحتزم وقيل يجوز أن يحترم ولو بعقد بخيط‍ أو حبل علي بطنه إذا أراد العمل ولا يحتزم لغيره ولا يعقد ثوبه أو غيره على نفسه ولا يتقلد سيفا ولا قوسا.

ورخص فى شد نفقة على حقويه أو غيرهما كصدره وعضده من داخله مما يلى جلده، ورخص باحتباء بثوب هو على جسده ملبوسا أو ليس كذلك، وتمنع المرأة المحرمة من لبس الحرير أو الذهب أو الحلى.

ولها أن ترخى على وجهها ثوبا إن لم يمسه، ومنع المحرم ذكرا أو أنثى من طيب ولو بثوبه ولا يضر إن غسل ولم يبق فيها ريح ولو بقى به لون ومنع من دهن خلط‍ به الطيب ولا يشمه أو يلتذ بريحه. وقيل لا يلزم بالشم والالتذاذ فى الطيب الغير المؤنث وأن وقع بثوبه أو جسده ولو ألقته عليه الريح أو طيب به وهو نائم أو مكره أو غافل، غسله من حينه أو نزعه من


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج‍ ١ ص ١٨١، ١٨٢، ١٨٣ الطبعة السابقة.