للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى المغنى (١): متى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب فى اغتنام أموالهم وسبى ذراريهم الحادثين بعد الردة.

وعلى الامام قتالهم فان أبا بكر الصديق رضى الله عنه قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة ولأن الله قد أمر بقتال الكفار فى مواضع من كتابه وهؤلاء أحقهم بالقتال، لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد معهم فيكثر الضرر بهم.

واذا قاتلهم قتل من قدر عليه ويتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم وتغنم أموالهم.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم (٢): لا يقبل من كافر الا الاسلام أو السيف، والرجال والنساء فى ذلك سواء، حاشا أهل الكتاب خاصة، وهم اليهود والنصارى والمجوس، فقط‍، فانهم ان أعطوا الجزية أقروا على ذلك مع الصغار.

وقال أبو حنيفة ومالك أما من لم يكن كتابيا من العرب خاصة فالاسلام أو السيف، وأما الاعاجم فالكتابى وغيره سواء، ويقر جميعهم على الجزية.

قال ابن حزم وهذا باطل لقول الله تعالى «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ» وقال تعالى «قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ» فلم يخص الله تعالى عربيا من عجمى فى كلا الحكمين وصح أنه عليه السّلام أخذ الجزية من مجوسى هجر فصح أنهم من أهل الكتاب، ولولا ذلك ما خالف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كتاب ربه تعالى.

وقال ابن حزم فى المحلى (٣): ومن سبى من صغار أهل الحرب فسواء سبى مع أبويه أو مع أحدهما أو دونهما فهو مسلم ولا بد لأن حكم أبويه قد زال عن النظر له وصار سيده أملك به فبطل إخراجهما له عن الاسلام الذى ولد عليه، لما روى أن عمر بن الخطاب كان لا يدع يهوديا ولا نصرانيا يهود ولده ولا ينصره فى ملك العرب.

وقال ابن حزم (٤): اذا أسلم الكافر الحربى فسواء أسلم فى دار الحرب ثم خرج إلى دار الاسلام أو لم يخرج أو خرج الى دار الاسلام ثم أسلم كل


(١) المغنى ج ١٠ ص ٩٥.
(٢) المحلى ج ٧ ص ٣٤٥.
(٣) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٢٤.
(٤) المحلى ج ٧ ص ٣٠٩، ص ٣١١.