القرب فمن كان يدلى الى الميت بوارث فهو أولى ممن لا يدلى اليه بوارث عند أبى سهل الفرضى وأبى فضل الخفاف وعلى بن عيسى البصرى فعندهم يكون أب أم الأم أولى من أب أب الأم لأنهما متساويان فى الدرجة لكن الأول يدلى بوارث وهو الجدة الصحيحة وهى أم الأم. والثانى يدلى بغير وارث وهو الجد الفاسد الذى لا يرث مع أم الأم فكانت أم الأم أقوى فأبوها أولى، ولا تفضيل لمن يدلى بوارث على من يدلى بغير وارث عند أبى سليمان الجرجانى وأبى على البستى وان استوت منازلهم فى القرب والبعد وليس فيهم مع الاستواء من يدلى بوارث كأب أب أم الأب وأم أب أم الأب أو كان كلهم يدلون بوارث كأب أم أب أب الأب وأب أم أم أم الأب واتفقت صفة من يدلون بهم من الذكورة والأنوثة واتحدت أيضا قرابتهم بأن يكونوا كلهم من جانب أب الميت أو من جانب أمه فالقسمة حينئذ على أبدانهم عند اجتماع الشروط باعتبار صفات أبدان الفروع وان اختلفت صفة من يدلون بهم فى الذكورة والأنوثة فيقسم المال على أول بطن اختلف كما فى الصنف الأول وان اختلفت قرابتهم مع استواء درجاتهم فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم وذلك لأن الذين يدلون بالأب يقومون مقامه والذين يدلون بالأم يقومون مقامها، ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحدت قرابتهم فيقسم الثلثان على ذوى قرابة الأب والثلث على ذوى قرابة الأم على قياس اتحاد القرابة، والضابط أنه اما أن يكون هناك استواء الدرجة أولا فعلى الثانى الأقرب أولى وعلى الأول اما أن تتحد القرابة أو تختلف فان اختلفت يقسم المال أثلاثا كما سبق وان اتحدت فان اتفقت الأصول فالقسمة على أبدان الفروع، وان لم تتفق يقسم المال على أعلى الخلاف كما ذكر فى الصنف الأول.
[ميراث الصنف الثالث]
وهم أولاد الأخوات وبنات الاخوة مطلقا وبنو الاخوة لأم والحكم فيهم كالحكم فى الصنف الأول فأولاهم بالميراث أقربهم الى الميت، فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ لأنها أقرب وان استووا فى درجة القرب.
فولد العصبة أولى من ولد ذوى الرحم كبنت ابن أخ وابن بنت أخت كلاهما لأب وأم أو لأب أو أحدهما لأب وأم والآخر لأب والمال كله لبنت ابن الأخ لأنها ولد العصبة الذى هو ابن الأخ ولو كانا لأم كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبى يوسف أثلاثا باعتبار الأبدان فان الأصل فى المواريث تفضيل الذكر على الأنثى وانما ترك هذا الأصل فى الاخوة والأخوات لأم بالنص على خلاف القياس والنص هو قوله تعالى «فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ»، وليس أولادهم فى معناهم من كل وجه اذ لا يرثون بالفرضية شيئا وكذلك فتوريث ذوى الأرحام بمعنى العصوبة فيفضل فيه الذكر على الأنثى كما فى حقيقة العصوبة وعند محمد المال بينهما أنصافا باعتبار الأصول وهو ظاهر الرواية والوجه فيها أن استحقاقهما للميراث بقرابة الأم وباعتبار هذه القرابة لا تفضيل للذكر على الأنثى أصلا بل ربما تفضل الأنثى عليه ألا يرى أن أم الأم صاحبة فرض بخلاف أب