للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى موضع واحد فيشتد على الظهر والمتاع يتفرق على جنبيه وان اكترى دابة ليركبها فى مسافة معلومة أو يحمل عليها فى مسافة معينة فأراد العدول بها الى ناحية أخرى مثلها فى القدر هى أضر منها أو تخالفها ضررا بأن تكون احداهما آمن والأخرى أخوف لم يجز وان كانت مثلها فى السهولة والصعوبة والأمن فاذا كانت التى يعدل اليها أقل ضررا فقد ذكر القاضى أنه يجوز فأشبه المحمول اذا تغير نوعه والراكب ويقوى عندى أنه متى كان للمكترى غرض فى تلك الجهة المعينة لم يجز العدول الى غيرها مثل أن يكرى جمله الى مكة ليحج معه فلا يجوز للمكترى أن يذهب به الى غيرها ثم ذكر فروعا أخرى عديدة طبق الحكم فيها على الأصل السابق (١).

[مذهب الزيدية]

يرى الزيدية أنه يجوز للمستأجر فعل المساوى ضررا والأقل ضررا وان عين غيره فمن استأجر عينا لمنفعة معينة فله أن يستعملها فى غير تلك المنفعة اذا كانت المضرة التى يؤدى اليها ذلك الاستعمال مثل مضرة ما عين من المنفعة أو دونها فان شرط‍ فيها ألا يستوفى الا تلك المنفعة دون ما يساويها وما هو دونها فسدت الاجارة اذا كان ذلك الشرط‍ من المؤجر حال العقد ولا تفسد اذا كان من المستأجر أو كان بعد العقد مطلقا والمذهب أن العقد يصح ويلغو الشرط‍ ويجوز للمستأجر أن يستعمل الدار مراعيا العرف فى ذلك دون ما يقضى العرف بتجنبه (٢).

وجاء فى التاج المذهب أيضا (٣) ما خلاصته.

واذا حمل المستأجر على الدابة المستأجرة غير الحمل الذى ذكره فى العقد أو سلك بها طريقا آخر غير المعين فى العقد فانه لا يضمن بالمخالفة اذا كانت الدابة متعينة أما اذا عين المحمول فلا يحمل على الدابة غيره ولو دونه وذلك لأنه لم يملك بالعقد الا منفعة معينة هى منفعة حمل هذا المحمول وانما لم يضمن للمخالفة بحمل مثل الحمل الذى بين فى العقد وزنا أو يسير مثل المسافة التى بين فى العقد قدرها اذا تحققت المماثلة فى الصفة كالخشونة والصلابة والصعوبة والسهولة والخوف والأمن لعدم اعتبار ذلك مخالفة عرفا أما اذا زاد فى القدر أو الصفة بما يؤثر فى الدابة عادة فتلفت فى يده بعد الحمل ضمن قيمتها كلها ولزمه الأجرة المتفق عليها أيضا سواء تلفت بالزيادة أم بغيرها اذ قد صار بالمخالفة متعديا فلا يعد بعد ذلك أمينا ولو زاد التعدى ويلزم المستأجر مع المخالفة المؤثرة أجرة ما زاد مراعى فى ذلك أجرة المثل فى تلك الزيادة - ويلاحظ‍ أن محل ذلك اذا كان الذى فعل ذلك هو المستأجر أما اذا فعله المالك أو فعل بأمره فلا ضمان على المستأجر ولو كان المالك جاهلا بالزيادة، واذا حملها المالك ولكنه لم يسق الدابة وانما ساقها المستأجر أو ساقاها معا فالضمان على المستأجر ولو شارك المالك المستأجر فى التحميل كان الضمان عليهما مناصفة وكذلك أجر الزيادة.


(١) المغنى ج‍ ٦ ص ٥١ وما بعدها.
(٢) التاج المذهب ج‍ ٣ ص ٧٣.
(٣) ج‍ ٣ ص ٩٣ وما بعدها.