للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الحنفية]

جاء فى العناية: الاحياء شرعا أن يكرب (١) الأرض ويسقيها فان كربها ولم يسقها أو سقاها ولم يكر بها فليس باحياء، وفى الكافى:

لو فعل أحدهما يكون احياء وعن أبى يوسف: الاحياء: البناء والغراس أو الكرب أو السقى، وعن شمس الأئمة الاحياء أن يجعل الأرض صالحة للزراعة (٢).

[مذهب المالكية]

يكون الاحياء للموات بواحد من سبعة أمور بتفجير بئر أو عين للأرض. وبازالة الماء عن الأرض حيث كانت مغمورة به وببناء الأرض وبغرس فيها وبتحريكها بحرث ونحوه وبقطع الشجر عنها بنية وضع اليد عليها وبكسر حجرها مع تسويتها (٣).

[مذهب الشافعية]

الاحياء الذى يملك به أن يعمر الأرض لما يريده ويرجع فى ذلك الى العرف لأن النبى صلى الله عليه وسلم أطلق الاحياء ولم يبين فحمل على المتعارف فان كان يريده للسكنى فأن يبنى سور الدار من اللبن والآجر والطين والجص ان كانت عادتهم ذلك أو القصب أو الخشب ان كانت عادتهم ذلك ويسقف وينصب عليه الباب لأنه لا يصلح للسكنى بما دون ذلك فان أراده مراحا للغنم - والمراح مأوى الابل والبقر والغنم - أو حظيرة للشوك والحطب - والحظيرة تقال لما حظر به على الغنم وغيرها من الشجر ليمنعها ويحفظها - بنى الحائط‍ ونصب عليه الباب لأنه لا يصير مراحا وحظيرة بما دون ذلك، وان أراد للزراعة فأن يعمل لها مسناة (٤) ويسوق الماء اليها من نهر أو بئر فان كانت الأرض من البطائح فأن يحبس عنها الماء لأن احياء البطائح (٥) أن يحبس عنها الماء كما أن احياء اليابس بسوق الماء اليه، وبحرثها وهو أن يصلح ترابها، وهل يشترط‍ غير ذلك؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يشترط‍ غير ذلك وهو منصوص فى الأم وهو قول أبى اسحق لأن الاحياء قد تم وما بقى الا الزراعة وذلك انتفاع بالمحى فلم يشترط‍ كسكنى الدار.

والثانى: وهو ظاهر ما نقله المزنى: لا يملك الا بالزراعة لأنها من تمام العمارة.

والثالث: وهو قول أبى العباس أنه لا يتم الا بالزراعة والسقى لأن العمارة لا تكمل الا بذلك، وان أراد حفر بئر فاحياؤها أن يحفر الى أن يصل الى الماء لأنه لا يحصل البئر الا بذلك فان كانت الأرض صلبة تم الاحياء وان كانت رخوة لم يتم الاحياء حتى تطوق البئر لأنها لا تكمل الا به (٦).

[مذهب الحنابلة]

من أحاط‍ مواتا بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد أحياه سواء أرادها للبناء أو غيره لقوله عليه الصلاة والسلام:

من أحاط‍ حائطا على أرض فهى له. رواه أحمد وأبو داود عن جابر، أو حفر بئرا فوصل الى الماء أو أجرى الماء الى الموات من عين ونحوها أو حبس الماء عن الموات لزرع


(١) كرب الأرض هيأها للزراعة.
(٢) شرح كنز الدقائق ح‍ ٨ ص ٢٣٨.
(٣) الشرح الكبير ح‍ ٤ ص ٦٩ الطبعة السابقة.
(٤) مسناه لفظ‍ أعجمى ومعناه حائط‍ يبنى فى وجه الماء ليحبسه عن الارض.
(٥) البطائح - البطيحة والابطح كل مكان متسع،
(٦) المهذب ح‍ ١ ص ٤٢٤ مطبعة الحلبى.