للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يلزمه الاقرار الا ببينة تشهد له بان الاقرار حقيقى ليس على سبيل الاعتذار لآخر.

ولو أقر بقرض سابق على سبيل الشكر وذكر انه قضاه لم يلزمه شئ ذكر فى المدونة:

أقر أنه كان تسلف من فلان الميت مالا وقضاه اياه. فان كان عن زمن لم يطل غرم. وان طال زمن ذلك حلف وبرئ الا أن يذكر ذلك بمعنى الشكر فيقول: جزى الله عنى فلانا خيرا. أسلفنى وقضيته فلا يلزمه قرب الزمان أو بعد (١).

[اقرار الصحيح]

جاء فى الشرح الكبير فى الكلام على اقرار المريض - ومفهوم مريض أن الصحيح يلزمه الاقرار بلا قيد. وعلق فى حاشية الدسوقى على ذلك بقوله: أى سواء أقر لوارث بعينه أو قريب أو لملاطف أو لمجهول حاله أو لقريب غير وارث أو لأجنبى غير ملاطف سواء قام المقر له فى الصحة أو فى المرض أو بعد الموت لما مر من أن الاتهام انما يعتبر فى اقرار المريض. ولقول ابن عبد البر فى الكافى: وكل من أقر لوارث أو لغير وارث فى صحته بشئ من المال أو الدين أو البراءة أو قبض اثمان المبيعات فاقراره عليه جائز لا تلحقه فيه تهمة ولا يظن فيه توليج أى ادخال شئ بالكذب والأجنبى والوارث فى ذلك سواء وكذا القريب والبعيد والعدو والصديق فى الاقرار فى الصحة سواء

ولا يحتاج من أقر على نفسه فى الصحة ببيع شئ وقبض ثمنه الى معاينة قبض الثمن.

- أهـ‍. ولو أقر بعد ذلك بالتوليج فلا عبرة به. فاذا قام بقية أولاد من مرض بعد الاشهاد فى صحته بالبيع لبعض أولاده فلا كلام لهم ان كتب الموثق ان الأب قبض من ولده ثمن ما باعه له .. وان لم يكتب. قيل ويحلف الولد مطلقا. وقيل لا يحلف مطلقا. وقيل ان اتهم الأب بالميل له حلف والا فلا.

وما تقدم عن الكافى من أن اقرار الصحيح على قبض أثمان المبيعات جائز ولا يلحقه فيه تهمة ولا يظن فيه توليج لعله محمول على ما اذا كان المقر له يظن به المال. والا فقد قيل: لو أقر أن هذا الشئ لولده الصغير مثلا. وعلمنا أنه لا مال للولد بوجه فذلك تركة لأنه لم يجعله صدقة عليه حتى يجوزه له فهو توليج. فتأمل .. وقيل اذا صير الأب لابنه دورا أو عروضا فى دين أقر له به فان كان يعرف سبب ذلك الدين بأن باع له شيئا أو أخذ منه شيئا جاز ذلك التصيير سواء كان فى الصحة أو فى المرض. وان لم يعرف أصله فحكمه حكم الاقرار بالدين. فان كان فى المرض جرى على تفصيله. وان كان فى الصحة كان ماضيا على قول ابن القاسم فى المدونة.

وبه العمل كما فى المتيطى .. وقيل أنه غير نافذ وهو قول المدنيين (٢).

[اقرار المريض]

ان أقر المريض لوارث (٣) أبعد ممن لم يقر له من الورثة مثل أن يقر


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج‍ ٣ ص ٤٠٣، ٤٠٤ .. ومواهب الجليل للحطاب والتاج والاكليل للمواق ج‍ ٥ صفحة ٢٢٦، ٢٢٧.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج‍ ٣ ص ٣٩٩.
(٣) التاج والاكليل للواق ج‍ ٥ ص ١٢٠ نقلا عن ابن راشد.