للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يكون مأموما وحده لأنه لا يهتدى الى أفعال الامام فان كان معه مأموم آخر جاز لأنه ينبهه الى أفعال الامام (١).

[مذهب الشافعية]

قالوا فى امامة الأصم: تجوز امامة الأصم مع وجود السميع (٢).

وقالوا فى اقتداء الأصم: يشترط‍ علم المأموم بانتقالات الامام ليتمكن من متابعته بأن كان يراه أو يرى بعض صف من المقتدين به أو واحدا منهم وان لم يكن فى صف، أو يسمعه أو يسمع مبلغا ثقة وان لم يكن مصليا أو بهداية ثقة بجنب أعمى أصم أو بصير أصم فى نحو ظلمة ..

فلو جهل المأموم أفعال امامه الظاهرة كالركوع والسجود لم تصح صلاته، فيقضى لتعذر المتابعة حينئذ (٣).

[مذهب الحنابلة]

تصح امامة الأصم، لأنه لا يخل بشئ من أفعال الصلاة ولا شروطها فأشبه الأعمى، فان كان أصم أعمى صحت امامته لذلك.

وقال بعض أصحابهم: لا تصح امامته، لأنه اذا سها لا يمكن تنبيهه بتسبيح ولا اشارة والأولى صحتها، فانه لا يمنع من صحة الصلاة احتمال عارض لا يتيقن وجوده كالمجنون حال أفاقته (٤).

[عقود الأصم]

[ايجاب الأصم]

اذا كان الأصم قادرا على النطق فالحكم فى ايجابه هو الحكم فى ايجاب الناطق غير الأصم، أى أنه ينشئ عقده بالايجاب بعبارته أو بكتابته ان كان قادرا على الكتابة الدالة على كل منهما سواء كان عقدا ينشأ بالارادة المنفردة كالوقف أم عقدا ينشأ من جانبين بالايجاب والقبول كالبيع.

أما اذا كان غير قادر على النطق بأن كان أصم أبكم فايجابه فى عقوده يكون باشارته المفهمة المعه دة، حكمه فى ذلك حكم الأخرس ذلك ما يتعلق بايجابه.

اتصال علمه بالقبول:

يتصل علمه بالقبول ان كان باشارة برؤيته


(١) المرجع السابق وبهامشه التاج والاكليل ج‍ ٢ ص ١١٣ الطبعة السابقة.
(٢) انظر كتاب نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين بن شهاب الدين الرملى وحاشية الشيراملسى عليه ج‍ ٢ ص ١٦٩ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لابن شهاب الدين الرملى وحاشية الشيراملسى عليه ج‍ ٢ ص ١٩١ الطبعة السابقة.
(٤) المغنى لابن قدامة المقدسى على متن المقنع للخرقى والشرح الكبير عليه ج‍ ٢ ص ١٩٥ طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤١ هـ‍ الطبعة الأولى.