للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (١): أنه اذا ادعى اثنان عينا كل واحد منهما يدعيها لنفسه وهى فى يد ثالث لم ينسبها ذو اليد الى أحدهما قبل البينة ولا بعدها، وأقام كل منهما بينة سطقت الدعويان لتعارضهما ولا مرجح، فأشبه الدليلين اذا تعارضا بلا ترجيح، وحينئذ فيحلف كل منهما يمينا.

فان أقر ذو اليد لأحدهما قبل البينة أو بعدها رجحت بينته.

وفى قول تستعملان صيانة لهما عن الالغاء حسب الامكان فتنزع من ذى اليد.

وعليه ففى قول تقسم العين بينهما بالسوية لخبر أبى داود بذلك.

وحمله الأول على أن العين كانت بيدهما.

وفى قول يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة رجح لخبر فيه مرسل وله شاهد.

وأجاب الأول بحمله على أنه كان فى عتق أو قسمة.

وفى قول يوقف الأمر اذا أشكل الأمر حتى يتبين الحال أو يصطلحا لأن احداهما صادقة والاخرى كاذبة فيوقف، كما لو زوج المرأة وليان ونسى السابق.

ولم يرجح واحدا من الأقوال لعدم اعتنائه بها لتفريعها على الضعيف.

وأصحها الأخير.

ومحل تساقط‍ البينتين اذا وقع تعارض حيث لم يتميز أحدهما بمرجح والا قدم.

ولو (٢) أطلقت بينة بأن لم تتعرض لزمن الملك، وأرخت بينة، ولا يد لاحدهما، واستويا فى أن لكل شاهدين مثلا، ولم تبين الثانية سبب الملك.

فالمذهب أنهما سواء فيتعارضان.

ومجرد التاريخ غير مرجح، لاحتمال أن المطلقة لو فسرت فسرت بما هو أكثر من الأول.

نعم لو شهدت احداهما بدين، والأخرى بابراء من قدره رجحت هذه لانه انما يكون بعد الوجوب، والاصل عدم تعدد الدين.

بخلاف ما لو أثبت على زيد اقرارا بدين فأثبت زيد اقرار المدعى بعدم استحقاقه عليه شيئا فانه لا يؤثر فى الاقرار، لاحتمال حدوث الدين بعد، ولأن الثبوت لا يرتفع بالنفى المحتمل.


(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى العباس الرملى الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب حاشية الشبراملسى عليه وبهامشه المغربى ج ٨ ص ٣٣٨، ص ٣٣٩ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج‍ ٨ ص ٣٤٣ الطبعة السابقة.