للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان يصيبها قبل استبرائها أو مات عنها لزمها استبراء نفسها لأنها موطوءة وطأ له حرمة فلزمها استعلام براءة رحمها (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى «من كانت له جارية يطؤها وهى ممن تحيض فأراد بيعها فالواجب عليه أن لا يبيعها حتى تحيض حيضا يتيقنه كذلك ان أراد انكاحها أو هبتها .. فان كانت ممن لا تحيض فلا يبيعها حتى يوقن أنه لا حمل بها ثم على الذى انتقل ملكها اليه أن لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة ويوقن أنها حيضة أو حتى يوقن أنه لا حمل بها الا أن يصح عنده أنها قد حاضت عند الذى انتقل ملكها عنه حيضا متيقنا وأنه لم يخرجها عن ملكه حتى أيقن أنه لا حمل بها فليس عليه أن يستبرئها حينئذ ولا يجوز أن يجبر على مواضعتها على يدى ثقة ولا أن يمنع منها لان كلا الامرين شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى ..

ولا يجب فى البكر استبراء أصلا فان ظهر بها عند المشترى أو الذى انتقل ملكها اليه أو الذى تزوجها حمل بقيت حتى تضع أو حتى يوقن بأن الحمل كان قبل انتقال ملكها اليه فان تيقن بذلك فسخ البيع أو الهبة أو الاصداق أو النكاح وردت الى الذى كانت له (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار «وعلى واهب الأمة وبائعها الاستبراء قبل عقد الهبة والبيع مطلقا سواء كان الواهب والبائع رجلا أو امرأة وسواء كانت المبيعة بكرا أو ثيبا وسواء كانت موطوءة أم لا تصلح للجماع أم لا فان كان المالك صغيرا لزم الولى .. ويجب على منكحها أن يستبرئها للعقد متى أراد تزويجها ومن تجدد له على الأمة ملك بأن يرثها أو يشتريها أو يسبيها أو توهب له فانه اذا أراد وطأها استبرأها لا اذا تجدد له عليها يد فقط‍ بأن تكون فى يد غيره ثم رجعت اليه .. وكذا اذا كانت مزوجة فطلقت قبل الدخول وكذا اذا كانت كافرة فأسلمت فأراد وطأها فانه لا يجب عليه استبراؤها .. واذا أقال البائع المشترى أو تفاسخا كان ذلك كالبيع الجديد .. وكذلك الفسخ اذا وقع بالتراضى فقط‍ لأنه يكون مع التراضى كالعقد الجديد. فأما ما كان ينفسخ ولو لم يقع تراض كالرد بالرؤية وبخيار الشرط‍ مطلقا وبالعيب والفساد اذا فسخا بحكم حاكم فقط‍ فانه فى هذه الصور ليس بعقد جديد بل فسخ للعقد من أصله فلا يجب استبراء على واحد منهما (٣).

ومن ناحية أخرى نص الزيدية على أن الحرة يلزمها الاستبراء فى بعض الاحوال ففى شرح الازهار (ان المرأة قد تستبرأ مدة وذلك نحو الحامل من زنا فانها تستبرئ للوط‍ ء بالوضع


(١) المرجع السابق.
(٢) المحلى ج‍ ١٠ باب الاستبراء.
(٣) شرح الازهار ج‍ ٢ ص ٢٥٤ - ٢٥٧.