للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا كانت الوصية بثمرة بستان أو شجرة أبدا أو مدة معينة لا يملك واحد من الموصى له والوارث اجبار الآخر على السقى لعدم الموجب لذلك (١).

وان أوصى له بلبن شاته وصوفها صح كسائر المنافع ويعتبر خروج ذلك من الثلث كسائر الوصايا وان لم يخرج من الثلث أحيز منها بقدر الثلث ان لم تجز الورثة الباقى واذا أريد تقويم المنفعة وكانت الوصية بالمنفعة مقيدة بمدة معلومة قوم الموصى بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدة ثم تقوم المنفعة فى تلك المدة فينظر كم قيمتها، مثاله لو وصى له بسكنى دار سنة فتقوم الدار مستحقة المنفعة سنة فاذا قيل قيمتها عشرة مثلا قومت بمنفعتها فاذا قيل قيمتها اثنا عشر فالاثنان قيمة المنفعة الموصى بها اذا خرجا من الثلث نفذت الوصية والا فبقدر ما يخرج منها وهذا أحد الوجهين واختاره فى المستوعب قال هذا الصحيح عندى، والوجه الثانى يعتبر خروج العين بمنفعتها من الثلث وان كانت الوصية بالمنفعة مطلقة فى الزمان كله فان كانت منفعة عبد ونحوه فتقوم الرقبة على الورثة وتقوم المنفعة على الوصى لأن الشجر ينتفع بحطبه اذا يبس (٢).

وان وصى لرجل برقبة الأمة ووصى لآخر بمنفعتها صح ذلك وصاحب الرقبة كالوارث ولو مات الموصى له بنفعها أو مات الموصى له برقبتها أو ماتا فلورثة كل واحد منهما ما كان له لأن من مات عن حق فهو لورثته، وان وصى لرجل بحب زرعه ولآخر بتبنه صح والنفقة بينهما على قدر المالين ويجبر الممتنع منهما على الانفاق مع الآخر لأن الترك ضرر عليهما واضاعة للمال وتكون النفقة بينهما على قدر قيمة حق كل واحد منهما فى الحب والتبن كالشريكين فى أصل الزرع (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه لا تجوز الوصية بما لا ينفذ لمن أوصى له بها أو فيما أوصى به ساعة موت الموصى مثل أن يوصى بنفقة على انسان مدة مسماة أو بعتق عبد بعد أن يخدم فلانا مدة مسماة قلت أو كثرت أو بحمل بستانه فى المستأنف أو بغلة داره وما أشبه ذلك فهذا كله باطل لا ينفذ منه شئ فلو أوصى لآخر بغنم حياته لم يصح لأن الموصى له لا يخلو من أن يكون ملك الغنم التى أوصى له بها مدة حياته أو لم يملكها ولا سبيل الى قسم ثالث، فان كان ملكها فله أن يبيعها كلها أو ما شاء منها وأن يهبها كذلك وأن يأكلها كذلك، وان كان لم يملكها لم يحل له أكل شئ منها ولا من أصوافها ولا من ألبانها وأولادها لأنها مال غيره


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٢ ص ٥١٩، ص ٥٢٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٢٠ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٢١ نفس الطبعة.