للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولورد الغاصب المغصوب: ناقص القيمة بسبب الرخص لم يلزمه شئ لبقائه على حاله وأما الفائت فهو رغبات الناس.

ولو غصب ثوبا مثلا قيمته عشرة مثلا فصارت بالرخص درهما ثم لبسه مثلا فأبلاه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهى قسط‍ التالف من أقصى القيم، لأن الناقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر ما كانت من الغصب الى التلف وهو خمسة والنقصان وهو أربعة ونصف سببه الرخص وهو غير مضمون، ويجب مع الخمسة أجرة اللبس.

ولو اختلف المالك والغاصب فى حدوث الغلاء قبل التلف باللبس، فقال المالك حدث الغلاء قبل التلف، وقال الغاصب بل حدث بعده صدق الغاصب بيمينه، لأنه الغارم (١).

وان تلف المغصوب الجانى فى يد الغاصب غرمه المالك أقصى القيم من الغصب الى التلف كسائر الأعيان المغصوبة، وللمجنى عليه تغريم الغاصب، لأن جناية المغصوب مضمونة عليه، وللمجنى عليه أن يتعلق بما أخذه المالك من الغاصب بقدر حقه، اذ حقه كان متعلقا بالرقبة فيتعلق ببدلها.

ومن ثم لو أخذ المجنى عليه الأرش لم يتعلق المالك به، ثم اذا أخذ المجنى عليه

من تلك القيمة حقه يرجع المالك على الغاصب بما أخذه منه المجنى عليه، لأنه أخذه منه بجناية مضمونة على الغاصب، وعليه فليس له أن يرجع عليه قبل أخذ المجنى عليه منه لاحتمال أن يبرئ الغاصب (٢).

ولو غصب خمرا فتخللت عنده أو غصب جلد ميتة يطهر بالدباغ فدبغه فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه، لأنهما فرعا ملكه، فان تلفا فى يده ضمنهما.

والثانى من وجهين للأصحاب هما للغاصب، لحصول المالية عنده، فان أعرض المالك عنهما وهو ممن يعتد باعراضه يملكه آخذه

وقضية تعليل الأول اخراج الخمرة غير المحترمة وبه جزم الامام وسوى المتولى بينهما.

قال الشيخ وهو الأوجه ما لم يعرض المالك عنها فان أعرض لم يجب ردها عليه (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى: أنه ان كان المغصوب عصيرا فصار خمرا فعلى الغاصب مثل العصير، لأنه تلف فى يديه فان صار خلا وجب رده وما نقص من قيمة العصير، ويسترجع ما أداه من بدله، لأن الخل عين


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ١٧٢ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٧٤، ١٧٥ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ١٧٩ الطبعة السابقة.