للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية واستندوا إلى الحديث الذى استند إليه فقهاء المالكية (١).

ومذهب الظاهرية والزيدية والإباضية والإمامية كمذهب الحنفية بالنسبة لما أبين من حيوان حى مأكول اللحم - غير السمك والجراد - قبل ذبحه فلا يحل أكل الجزء المبان حتى ولو ذكى الحيوان بعد ذلك (٢).

حكم إبانة جزء من الجراد أو السمك:

قال فقهاء الحنفية: إذا أبين جزء من الجراد او السمك وهو حى أكل الجزء المبان. وقوله عليه الصلاة والسلام: «وما أبين من الحى فهو ميت»، وأن تناول بعمومة السمك والجراد، إلا أن ما أبين من السمك والجراد يحل أكله لأن ميتة السمك والجراد يحل أكلها لقوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال»، وهذا الحديث صريح فى أن ميتة السمك والجراد يحل أكلها فما أبين منها وإن كان ميتة إلا أنه يحل أكله لهذا الحديث وهو يعتبر استثناء من حديث «ما أبين من الحى فهو ميت».

كما أن حديث «أحلت لنا ميتتان إلخ» حديث مشهور مؤيد بالإجماع فيجوز تخصيص الكتاب به، فقوله تعالى:

«حرمت عليكم الميتة» (٣) خصصت بهذا الحديث.

والجزء المبان من السمك يحل أكله سواء أكان السمك حيا أم ميتا إلا أنهم استثنوا من ذلك السمك الطافى فلا يحل أكل الجزء المبان منه لأن السمك الطافى لا يحل أكله عند الحنفية.

والطافى هو الذى مات حنف أنفه فطفا فوق الماء وبطنه من فوق. أما الذى لم يمت حتف أنفه فلا يعتبر طافيا سواء مات بسبب إنسان مسلم أو غير مسلم أو قتله حيوان.

والحكم الخاص بحل الجزء المبان من السمك يشمل جميع أنواع السمك ومنه الجريت بكسر المعجمة وتشديد المهملة وهو سمك اسود مدور والمارماهى وهو سمك فى صورة الحية.

وهذا الحكم خاص بأنواع السمك فقط‍ فلا يشمل باقى أنواع الحيوانات المائية فما أبين من غير السمك لا يحل أكله لأن الحيوانات المائية غير السمك لا يحل أكلها (٤).

ومذهب المالكية كمذهب الحنفية بالنسبة لابانة جزء من السمك غير أنهم قالوا إن جميع أنواع الحيوان المائى حكمها حكم السمك. أما الجراد فلا يؤكل عندهم من غير ذكاة. وذكاته عندهم أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك فإذا أبين من الجراد جناحه فمات من ذلك أكل الجراد وما أبين منه لأن هذه ذكاته (٥).


(١) راجع: المغنى ج‍ ١١ ص ٤٠، ٤١، ٥٣، ٥٤ طبعة ١٣٤٨ هـ‍ وشرح منتهى الارادات ج‍ ٣ ص ٤١٥ طبعة ١٣٦٦ هـ‍.
(٢) راجع فى فقه الظاهرية: المحلى لابن حزم ج‍ ٧ ص ٣٩٣، ٣٩٨، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٩
وراجع فى فقه الزيدية البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٣٠٩ طبعة سنة ١٣٦٦.
وفى فقه الإباضية شرح النيل ج‍ ٢ ص ٥١٦، ٥٣٦، ٥٣٧، ٥٧٠.
وفى فقه الإمامية الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٢٦٤، ٢٧٣ طبعة سنة ١٣٧٨ هـ‍.
(٣) آية ٣ سورة المائدة.
(٤) راجع الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج‍ ٥ ص ٢٦٧، ٢٦٨ الطبعة الثالثة سنة ١٢٩٩ هـ‍.
والبدائع والهداية وحواشيها.
(٥) راجع بداية المجتهد ج‍ ١ ص ٣٥٦، ٣٥٩ طبعة سنة ١٣٣٣ هـ‍ والشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ١٠٩، ١١٤ طبعة ١٣٥٥ هـ‍.