للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو وجد هذا الغاصب لخير المالك بين أن يضمن الغاصب قيمة الثوب وبين أن يأخذ الثوب ويعطيه ما زاد الصبغ فيه الا أن التضمين هنا متعذر لضرورة (١) القطع فتعين الوجه الاخرى، وفى الزيلعى (٢) لو صنع المسروق دراهم أو دنانير قطع وردهما الى المسروق منه وهذا عند أبى حنيفة وقالا لا سبيل للمسروق منه عليها وهذا الخلاف أساسه أن هذا الصنع لا يقطع حق المالك فى باب الغصب عنده وعندهما يقطع حق المالك، ولو سرق حديدا أو صفرا أو نحاسا أو ما أشبه ذلك فضربها أوانى ينظر ان كان بعد الصناعة والضرب تباع وزنا فهو على الاختلاف الذى مر وان كانت تباع عددا انقطع حق المالك فيها بالاجماع كما فى الغصب ومن أمثلة ذلك مالو سرق حنطة فطحنها وما أشبه ذلك كل ذلك يقطع حق المالك فيها.

[مذهب المالكية]

قال ابن شاس لو رد السارق اليمين فحلف الطالب ثبت الغرم دون القطع قال ابن عرفة هذا واضح وفى المدونة أنه ان شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة لم يقطع وضمن قيمة ذلك ولا يمين على رب المتاع وان شهد بذلك رجل واحد حلف الطالب مع شهادته وأخذ المتاع ان كان قائما ولا يقطع السارق. ووجب رد المال ان لم يقطع قال ابن عرفة موجب السرقة قطع السارق وضمانه السرقة ان لم يقطع لازم له اتفاقا، أما أقطع اليدين والرجلين اذا سرق عزر وضمن السرقة وان كان معسرا مطلقا قال مالك وأصحابه لو سرق مالا يجب فيه القطع أما لقلته أو لانه من غير حرز أو لغير ذلك فانه يتبع بذلك فى عدم ويحاص به غرماؤه واذا كان يجب فيه القطع لم يتبع فى عدمه ولا يتبع الا فى يسر متصل من يوم سرق الى يوم يقطع والا لم يتبع وان كان مليا بعد عدم تقدم قال مالك وهو الامر المجمع عندنا. وفى المدونة انما يضمن السارق السرقة اذا سرق وهو موسر فتمادى يسره الى أن قطع قال ابن عرفة وان قطع والسرقة قائمة بعينها استردها ربها وان استهلكها ففى قول المدونة أنه ان اتصل يسره بها من السرقة الى يوم القطع وجب القطع فى يده عقوبة ووجب الغرم فى ماله عقوبة أخرى فاذا كان معسرا أو أعدم فى بعض المدة فلا غرم اذ لو أوجبنا الغرم فى ذمته لاجتمع عليه عقوبتان اتباع ذمته وقطع يده وذلك لا يجوز (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج والمهذب (٤):

وعلى السارق رد ما سرق وأجرته مدة وضع يده عليه وان وقع القطع لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم على اليد


(١) البدائع للكاسانى ج ٧ ص ٨٩، ص ٩٠ الطبعة السابقة.
(٢) تبيين الحقائق للزيلعى ج ٣ ص ٢٣٤ الطبعة السابقة.
(٣) التاج والاكليل مع مواهب الجليل ج ٦ ص ٣١٣ الطبعة السابقة.
(٤) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٤٤٣ الطبعة السابقة، المهذب ج ٢ ص ٢٨٤ الطبعة السابقة.