للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى حياته وبعد موته مثل أن يوصى بأرض للدفن ويقول أدفنونى فيها.

وروى أن انسانا وقف دارا بالمدينة فكان اذا قدم المدينة مارا بها للحج نزلها.

وروى أن الزبير بن العوام تصدق بدوره وقال للمردودة من بناته أى المطلقة أن تسكن غير مضارة ولا مضر بها فاذا استغنت بزوج فليس لها حق.

وجعل عبد الله بن عمر نصيبه من دار أبيه عمر سكنى لذوى الحاجة من آل عبد الله.

[سكنى أهل الذمة مع المسلمين]

[مذهب الحنفية]

جاء فى تنوير الأبصار وشرحه (١):

أن أهل الذمة اذا تكاروا دورا فيما بين المسلمين ليسكنوا فيها فى المصر جاز لعود نفعه الينا، وليروا تعاملنا فيسلموا.

قال الامام الحلوانى بشرط‍ عدم تقليل الجماعات لسكناهم، فان لزم ذلك من سكناهم أمروا بالاعتزال عنهم والسكنى بناحية ليس فيها مسلمون وهو محفوظ‍ عن أبى يوسف كما فى البخر عن الذخيرة.

وفى الأشباه: واختلف فى سكناهم بيننا فى المصر والمعتمد الجواز فى محلة خاصة.

وفى حاشية الحموى: أن الجواز مقيد بما شرطه الحلوانى وقد صرح التمرتاشى فى شرح الجامع الصغير بعد ما نقل عن الشافعى أنهم يؤمرون ببيع دورهم فى أمصار المسلمين وبالخروج عنها وبالسكنى خارجها لئلا يكون لهم محلة خاصة نقلا عن النسفى والمراد بالمنع المذكور عن الأمصار أن يكون لهم فى المصر محلة خاصة يسكنونها ولهم فيها منعة عارضة كمنعة المسلمين أى جماعات يمنعونهم من وصول غيرهم اليهم، فأما سكناهم بين المسلمين لا فى محلة خاصة بل متفرقين بينهم وهم مقهورون لهم فلا يكون ممنوعا.

ثم قال فى الدر المختار (٢): ويمنع أهل الذمة من استيطان مكة والمدينة لأنهما من أرض العرب قال ابن عابدين: أفاد ذلك أن الحكم غير مقصور على مكة والمدينة بل يشمل جزيرة العرب كلها كذلك كما عبر به فى الفتح وغيره وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى مات فيه كما أخرجه فى الموطأ وغيره: لا يجتمع فى أرض العرب دينان.


(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج ٣ ص ٣٨٠، ص ٣٨١ الطبعة السابقة.
(٢) الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين ج ٣ ص ٣٧٩ الطبعة السابقة.