للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهب لذى رحم محرم هبة فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب لغير ذى رحم فله أن يرجع الا أن يثيبه عليها».

وروى أن عمر قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يعلم أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها ان لم يرض منها (١).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية بجواز الهبة للأجنبى والرجوع فيها مع قيوده، فقالوا: يرجع فى هبة الأجنبى ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها، وفى الرجوع مع التصرف فى العين قولان: أشبههما الجواز (٢).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: تصح الهبة للأجنبى ولا يصح الرجوع فيها، لحديث «لا يحل الرجوع فى الهبة إلا الوالد، والراجع فيها كالراجع فى القيئ، والرجوع فى القيئ حرام. وعن عبد الله بن عباس رحمهما الله، وابن عمر: لا يحل لأحد أن يهب هبة فيعود فيها الا الوالد لولده (٣).

الأجنبى والاطلاع

على بيوت الغير

منع الفقهاء الاطلاع على بيوت الغير وان كانوا جيرانا، مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه سهل بن سعد قال: اطلع رجل فى جحر من حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع النبى صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فقال النبى صلى الله عليه وسلم:

«لو علمت أنك تنظر لطعنت به عينك، انما جعل الاستئذان من أجل البصر».

واختلفوا .. هل له أن يصيبه قبل أن ينهاه بالكلام أو لا؟

ولهم فى ذلك فروع وتفاصيل فى طريقة النظر والناظر ..

[مذهب الحنفية]

قال الأحناف: اذا كان بين رجلين دار قسماها وقال أحدهما نبنى حاجزا بيننا ليس على الآخر اجابته فان كان أحدهما يؤذى الآخر بالاطلاع عليه كان للقاضى أن يأمر ببنائه يتخارجان نفقته بقدر حصة كل منهما.

ونظيرها فى فتاوى أبى الليث: رجل فى داره شجرة، فاذا ارتقاها يطلع على عورات الجار، يمنعه القاضى منه اذا رآه.

وقال الصدر الشهيد فى واقعاته: المختار أن المرتقى يخبرهم وقت الارتقاء مرة أو مرتين حتى يستروا أنفسهم لأن هذا جمع بين الحقين.

وذكر أبو الليث فى فتاواه: حجرة سطحها وسطح جاره متساويان فأخبر جاره حتى يتخذ حائطا بينه وبين جاره ليس له ذلك فلو أراد أن يمنعه من الصعود حتى


(١) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ١٤٠، ص ١٤١ الطبعة السابقة.
(٢) المختصر النافع ص ١٨٤ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل ج‍ ٦ ص ٢، ٨، ٩.