للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن التلف وقع مع الميت وان الميت أدعى التلف على وجه لا يضمن ولا يحتاج الى البينة على ذلك لان الميت ووارثه أمينان والامين يقبل قوله فيما ادعاه سواء ادعى تلفها معه أو مع الميت (١).

[حكم استرداد عامل القراض ما أنفقه]

جاء فى التاج المذهب أن مؤن المال كلها من كراء وعلف بهيمة من ربحه أو فوائده ثم انه لم يكن ثمة ربح ولا فوائد كانت من رأس المال ولو أدى الى استغراق المال أو زيادة عليه جاز ذلك ويرجع على المالك ان نوى الرجوع وكذا مؤن العامل وخادمه ويصح شرط‍ عدم الانفاق للعامل ويلزمه الشرط‍ وله أن يرجع فى وجه المضارب الا أن يكون هذا الشرط‍ مقابله جزء من الربح لم يصح الرجوع (٢) اليه وان أنفق العامل على مال المضاربة بنية الرجوع عليه أى على مال المضاربة ثم تلف مال المضاربة بين على ذلك وغرم له المالك من خالص ملكه وصدقه مع البقاء فى المؤنة التى على مال المضاربة من نفقة وغيرها لا فى مؤنة نفسه فلا يستحق الرجوع لعدم الربح وان كان المال قد تلف جميعه بين على الغرامة ويقبل قوله فى نية الرجوع على المالك بما غرم لانه لا يعرف الا من جهته وان كان قد تلف البعض وبقى البعض قبل قوله فى الغرامة على رأس المال فى قدر الباقى من مالها لا التالف فبين على غرامته عليه ويقبل قوله فى نية الرجوع على المالك بما غرم (٣).

[مذهب الإمامية]

[حكم استرداد مال القراض]

اذا استرد المالك بعض المال من العامل بعد دورانه فى التجارة ولم يكن هناك ربح ولا خسران رجع رأس المال الى القدر الباقى وارتفع القراض فى القدر الذى أخذه المالك وان كان بعد ظهور ربح فى المال فالمسترد شائع ربحا وخسرانا على النسبة الحاصلة من جملة الربح ورأس المال ويستقر ملك العامل على ما يخصه بحسب الشرط‍ مما هو ربح منه فلا يسقط‍ بالنقصان الحادث بعده وذلك مثل ما لو كان رأس المال مائة وربح عشرين ثم استرد المالك عشرين فالربح سدس المال فالمأخوذ يكون سدسه ربحا ثلاثة وثلث ويستقر ملك العامل على نصفه اذا كان الشرط‍ مناصفة وان كان الاسترداد بعد ظهور الخسران كان الخسران موزعا على المسترد والباقى فلا يلزم جبر حصة المسترد من الخسران كما لو استرد الكل بعد الخسران لم يلزم العامل شئ ويصير رأس المال الباقى بعد المسترد وحصته من الخسران مثل ما لو كان رأس المال مائة وخسر عشرين ثم استرد المالك عشرين فالخسران على المسترد والباقى يكون فى حصة المسترد خمسة لا يلزمه


(١) شرح الازهار ج‍ ٣ ص ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٩ والتاج المذهب ج‍ ٣ ص ١٦٤، ص ١٦٥، ١٦٦ الطبعات السابقة.
(٢) التاج المذهب ج‍ ٣ ص ١٥٥ الطبعة السابقة.
(٣) التاج المذهب ج‍ ٣ ص ١٥٧ والازهار ج‍ ٣ ص ٣٣٥، ص ٣٣٦ الطبعات السابقة.