للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر من الإجهاض «أن تستعمل دواء فإذا حملت أجهضت .. ».

وقال البجرمى فى حاشيته على الخطيب (١): تفسيرا لكلمة الإجهاض الواردة فى عبارة الخطيب: إنه الرمى، ونقل عبارة المصباح على أنها تقصر الإجهاض على الناقة فقط‍، ثم نقل عن الأزهرى وغيره أنه لا يقال أجهضت إلا فى الناقة خاصة، ويقال فى المرأة أسقطت. وقال: إن إطلاق الإجهاض على إسقاط‍ المرأة مجاز.

لكن ما نقلناه عن المصباح صريح فى التسوية بين المرأة والناقة فى استعمال لفظ‍ إجهاض.

كما عبر الشيعة الجعفرية عن الإسقاط‍ بلفظ‍ الإجهاض أيضا إذ يقول صاحب الروضة البهية (٢).

«وتعتبر قيمة الأم عند الجناية لا وقت الإجهاض الذى هو الإسقاط‍».

حكم الإجهاض الأخروى

[مذهب الحنفية]

قال الحصكفى فى كتابه الدر (٣):

«قالوا يباح إسقاط‍ الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج».

وعلق على ذلك ابن عابدين بما نقله عن الطحطاوى عن النهر، قال فى النهر: هل يباح الإسقاط‍ بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شئ، ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما.

وهذا يقتضى أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح وإلا فهو غلط‍، لأن التخلق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة، كذا فى الفتح (٤).

وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج.

وفى كراهة الخانية (أى باب الكراهة فى كتاب الخانية) ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد، فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها اثم هنا اذا أسقطت بغير عذر اهـ‍.

قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبى الصبى ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه ونقل عن الذخيرة: لو أرادت الإلقاء قبل مضى زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك؟

اختلفوا فيه، وكان الفقيه على بن موسى يقول إنه يكره فإن الماء بعد ما وقع فى الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما فى بيضة صيد الحرم، ونحوه فى الظهيرية.

قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط‍ محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم اثم القتل اهـ‍.


(١) تحفة الحبيب على شرح الخطيب ج‍ ٤ ص ١٣١ المطبعة الميمنية لأحمد البابى الحلبى بمصر سنة سنة ١٣١٠.
(٢) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٤٤٥.
(٣) مطبوع بهامش حاشية ابن عابدين ج‍ ٢ ص ٤١١ المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍.
(٤) فتح القدير ج‍ ٢ ص ٤٩٥ مطبعة مصطفى محمد بمصر.