للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى عن أحمد أنها ان كانت ذات زوج، لم يثبت النسب بدعوتها لافضائه الى الحاق النسب بزوجها بغير اقراره ولارضائه، أو الى أن امرأته وطئت بزنا أو شبهة، وفى ذلك ضرر عليه فلا يقبل قولها فيما يلحق الضرر به، وان لم يكن لها زوج قبلت دعوتها لعدم الضرر.؟

ونقل الكوسج عن أحمد رواية ثالثة فى امرأة ادعت ولدا، ان كان لها أخوة أو نسب معروف، فلا تصدق الا ببينة، لانه ان كان لها أهل ونسب معروف لم تخف ولادتها عليهم، ويتضررون بالحاق النسب بها، لما فيه من تعيير بولادتها من غير زوجها، وليس كذلك اذا لم يكن لها أهل.

وقال ابن قدامة: يحتمل ألا يثبت النسب بدعوتها بحال، لانها يمكنها أقامة البينة على الولادة فلا يقبل قولها بمجرده (١).

[مذهب الظاهرية]

المرأة فى استلحاق الولد بنفسها كالرجل، بل هى أقوى سببا فى ذلك لانه يلحق بها من حلال كان أو من حرام (٢).

[مذهب الزيدية]

يصح الاقرار بالولد من المرأة الحرة ولو بكرا، أو رتقاء سواء كان قبل الزواج.

أو فى خلاله، أو بعده، فلو أقرت أن هذا ولدها قبل أن تزوج، ولو كانت بكرا، أو رتقاء، فانه يصح اقرارها بلا خلاف لجواز أن العلوق حصل بتسرب ماء الرجل اليها عند الاستمتاع بظاهر قبلها، وكذا لو أقر به وهى مزوجة، وهو لا يمكن أن يكون من زوجها لاجل السن التى هو عليها عند اقرار الزوجية والنكاح، وكذا لو أقرت به وهى مطلقة وحصل بعد زوال الفراش.

وهذا كله ما لم يستلزم اقرارها به لحوق نسب الولد بالزوج، بأن يحتمل كونه منه، كأن تأتى به لاكثر من ستة أشهر من يوم الزواج، أو تكون مطلقة، وهو يصح لحوقه به فى زمن الفراش، فلا يصح اقرارها بالولد عندنا اذا ناكرها الزوج فى الولادة، فان صدقها أو سكت صح اقرارها، ولو استلزم لحوقه به.

واذا ادعت امرأة لقيطا لحقها كالاب، ولا يلحق بزوجها، ولا سيدها باقرارها.

وقيل لا يلحق بالمزوجة لاستلزامه لحوق الزوج (٣).


(١) المغنى والشرح الكبير ج‍ ٦ ص ٤٠٠، ص ٤٠٢ وج‍ ٥ ص ٣٣٥
(٢) المحلى ج‍ ١٠ ص ٣٢٣.
(٣) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٤٩، ج‍ ٣ ص ٤٥٢، والبحر الزخار ج‍ ٤ ص ٢٨٨.