للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع (١): أن المصلين اذا انفضوا عن الامام فى صلاة الجمعة بعد فراغ الخطبة.

فان عادوا قبل طول الفصل صلى الجمعة بتلك الخطبة بلا خلاف.

وان عادوا بعد طول الفصل ففيه خلاف مبنى على اشتراط‍ الموالاة بين الخطبة والصلاة وفيه قولان مشهوران.

أصحهما وهو الجديد الاشتراط‍.

فعلى هذا لا تجوز صلاة الجمعة بتلك الخطبة.

والثانى: لا يشترط‍.

فعلى هذا يصلى بها.

وهل تجب اعادة الخطبة وصلاة الجمعة أم لا.

قال المزنى فى المختصر قال الشافعى أحببت أن يبتدئ الخطبة ثم يصلى الجمعة فان لم يفعل صلى بهم الظهر.

واختلف أصحابنا فى معنى كلامه هذا على ثلاثة أوجه حكاها المصنف بعد هذا والأصحاب وهى مشهورة.

أصحها وبه قال ابن شريح والقفال وأكثر أصحابنا تجب اعادة الخطبة ثم يصلى بهم الجمعة لتمكنه من ذلك.

الوجه الثانى: وبه قال أبو اسحاق المروزى: لا تجب اعادة الخطبة لكن تستحب وتجب صلاة الجمعة.

أما وجوب الجمعة فلقدرته عليها.

وانما لم تجب الخطبة لأنه لا يؤمن انفضاضهم ثانيا فصار ذلك عذرا فى سقوطها.

الثالث وبه قال أبو على الطبرى فى الافصاح لا تجب اعادة الخطبة ولا تجب الجمعة أيضا لكن يستحبان.

قال ابن الحداد اذا صلى الصبى الظهر ثم بلغ والوقت باق لزمه الجمعة.

وان صلى غيره من المعذورين لم تلزمه الجمعة لأن ما صلى الصبى ليس بفرض وما صلى غيره فرض.

والمذهب الأول لأن الشافعى نص على أن الصبى اذا صلى فى غير يوم الجمعة الظهر ثم بلغ والوقت باق لم تجب عليه اعادة الظهر فكذلك الجمعة (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (٣): أن من صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام أعادها بعد صلاته ظهرا.


(١) المجموع للنووى ج ٤ ص ٥٠٧، ٥٠٨ الطبعة السابقة
(٢) المجموع للنووى ج ٤ ص ٤٩٢، ص ٤٩٣ الطبعة السابقة
(٣) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٢ ص ١٩٧ الطبعة السابقة