للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حصة المستأجر فقط‍ جاز وهذا هو ما نحا اليه الحنفية.

[مذهب الحنابلة]

وفى مطالب أولى النهى من كتب الحنابلة (١): ولا بأس بحصد زرع بسدس ما يخرج منه أو نصفه لحديث جابر أن النبى صلّى الله عليه وسلّم أعطى خيبر لأهلها على الشطر ولا يعارض هذا ما سبق ذكره من حديث الدار قطنى أنه صلّى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان لحمله على قفيز من المطحون فلا يدرى مقدار الباقى بعده وقد لا يبقى الا القليل فتكون المنفعة مجهولة، وعلى ذلك لم ير الحنابلة فى النهى عن قفيز الطحان ما رآه الحنفية.

[مذهب الظاهرية]

وفى المحلى (٢): وجاز اعطاء الغزل للنسج بجزء منه مسمى كربع أو ثلث أو نحو ذلك فان تراضيا على أن ينسجه النساج ويكونا شريكين فيه جاز ذلك وان اتفقا على أن يكون لأحدهما لم يلزمه وكان للنساج من الغزل أجر بمقدار عمله حتى اذا تم نسجه استحق جميع ما سمى له وكذلك يجوز اعطاء الثوب للخياط‍ بجزء منه مشاع أو معين واعطاء الطعام للطحين بجزء منه كذلك، واعطاء الزيتون للعصير كذلك، وكذلك الاستئجار بجميع هذه الزيوت بجزء منها.

[مذهب الزيدية]

وفى شرح الأزهار للزيدية (٣): ويصح أن يستأجر آخر على حمل طعام ببعض المحمول كسدسه بعد الحمل أو على رعى غنم بنصفها، نص عليه الهادى فى المنتخب.

وقال زيد بن على والناصر لا تصح هذه الاجارة لأن الأجير قد استؤجر على حمل ملك نفسه وملك غيره، أما لو استأجره على حمل نصف هذا الطعام بنصفه الآخر فلا خلاف فى صحة هذه الاجارة ولو استأجر من ينسج له غزلا بنصف ما ينسجه أو يعمل له سكاكين بنصفها بعد العمل، فان ذلك لا يصح، ذكره الهادى فى الفنون.

قال ابن أبى الفوارس للهادى قولان فى المحمول والمصنوع قول يصح فيهما جميعا وقول لا يصح فيهما جميعا، وقيل بل الهادى يفرق بين المحمول والمصنوع لأن الصنعة معدومة فلا تصح أجرة بخلاف المحمول فهو موجود، قال وقد أشير فى الأزهار الى ضعف هذا القول.

[مذهب الإمامية]

وفى تحرير الأحكام للامامية (٤): ولو استأجر آخر لسلخ شاة ميتة بجلدها أو مذبوحة بجلدها لم يجز.

وقال الشيخ - أى الطوسى -: يجوز ولو استأجره لرعى الغنم مدة معينة بنصفها


(١) ج‍ ٣ ص ٥٤٣.
(٢) ج‍ ٨ ص ١٩٨ مسألة ١٣١٩.
(٣) ج‍ ٣ ص ٢٨٨.
(٤) ج‍ ٢ ص ٢٤٣، ٢٤٥.