للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يؤدها ثم عزم بعد مدة على التفكير وبعد أن أعسر فانه يجزيه الصوم ولا عبرة بيساره فيما مضى (١).

وقال الناصر فى أحد قوليه: ان العبرة بحال الوجوب لا بحال الاداء، وتثبت الكفارة دينا فى ذمة من أعسر بها يؤديها متى أيسر (٢).

وان أعسر الزوج بكفارة زوجته التى وطئها مكرهة فى أثناء احرامها بالحج فالأقرب أنه لا يلزمها أداؤها فان فعلت صح أداؤها ورجعت عليه، لأن وجوبها متعلق به. وقيل:

يلزمها اخراجها عن نفسها عند اعساره بها كما فى اعساره بزكاة فطرها (٣).

وان أعسر الشخص بكفارة افطاره عمدا فى نهار رمضان بأكل أو جماع أو غيرهما سقطت عنه ولا شئ عليه على الأصح، لأن هذه الكفارة مستحبة الأداء والترتيب (٤).

وان أعسر المفطر فى رمضان لعذر مأيوس من زواله ونحوه بفدية الأفطار الواجبة عليه فانها لا تسقط‍ عنه وتبقى فى ذمته الى أن يوسر فيؤديها (٥).

[مذهب الإمامية]

يجب على المكفر صيام شهرين متتابعين عند اعساره بالرقبة يعتقها فى كفارة الظهار والقتل الخطأ والاعسار بالرقبة يتحقق فى فى كل من لا يجدها فى ملكه ولا يجد الباذل لها ولا يملك ثمنها زائدا على داره وثيابه اللائقين بحاله وخادمه اللائق به أو المحتاج اليه. ويجب عليه صيام ثلاثة أيام فى الآتى:

(اولا): عند اعساره باطعام عشرة مساكين فى كفارة الافطار بعد الزوال فى قضاء رمضان.

(ثانيا): عند اعساره باطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فى كفارة الحنث فى اليمين.

(ثالثا): عند اعساره بشاة يذبحها كفارة عن صيد الغزال وقت احرامه بالحج ويجب على المحرم أيضا صيام ثمانية عشر يوما عند اعساره بالبدنة يذبحها كفارة عن صيده البقر الوحشى أو كفارة عن افاضته من عرفات قبل الغروب عامدا كما يجب عليه صيام تسعة أيام عند اعساره بالبقرة يذبحها كفارة له عن صيده النعامة والوقت المعتبر فى اعسار المكفر بكل ذلك وانتقاله الى الصوم هو وقت أداء الكفارة لا وقت وجوبها فمن كان موسرا وقت الأداء قادرا على كل ما ذكر من عتق واطعام وغيره لم يجزئه الصوم وان كان معسرا وقت الوجوب.

ومن كان معسرا وقت أدائها أجزأه الصوم


(١) التاج المذهب ج ٢ ص ٢٥٢
(٢) شرح الازهار ج ٢ ص ٥٠١ - ٥٠٢، البحر الزخار ج ٢ ص ٢٣٠ - ٢٣١
(٣) شرح الازهار ج ٢ ص ١٦٥ الازهار ج ٢ ص ٢٢
(٤) البحر الزخار ج ٢ ص ٢٤٩، شرح
(٥) شرح الازهار ج ٢ ص ٢٩ - ٢٣، البحر الزخار ج ٢ ص ٢٣٠ - ٢٣١