للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للشاهد أخذ الاجرة على الخروج الى الحاكم لاداء الشهادة اذا كانت المسافة مما يحتمل مثلها الاجرة، وسواء خشى الفوت للحق أم لم يخش فانه يجوز له طلبها مع الخشية وعدمها وسواء شرط‍ أن لا يخرج أم لم يشرط‍ وسواء كان فوق البريد أم دونه، وانما حلت الأجرة هنا لأن الواجب انما هو الشهادة لا قطع المسافة، لكن لما لم يتم الواجب الا بقطعها وجبت وطابت الاجرة لما لم يكن على ما هو واجب فى نفسه وانما وجب تبعا لوجوب غيره، والاجرة انما تحرم اذا كان فى مقابلة ما هو واجب فى نفسه من ابتداء الامر كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك (١).

ومن شهد عند حاكم عادل ثم رجع عنده أو عند مثله فى الحكم والعدالة بطلت تلك الشهادة اذا وقع الرجوع عنها قبل الحكم بها مطلقا سواء كانت فى الحقوق أم فى الحدود.

فان لم يكونوا شهدوا عند حاكم عادل أو لم يرجعوا عند حاكم عادل لم يصح رجوعهم فلا تصح دعوى كونهم قد رجعوا.

ولو حكم الحاكم بشهادة ثم رجع الشهود بعد الحكم بطلت شهادتهم ايضا اذا رجعوا فى الحد والقصاص قبل التنفيذ.

فاذا رجعوا قبل تنفيذهما لم يجز للحاكم تنفيذها بعد رجوعهم وان لم يكن الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بالحد والقصاص بل فى غيرهما أو وقع بعد التنفيذ فلا يبطل ما قد حكم به اما العتق والوقف فلا خلاف انهما لا يبطلان برجوع الشهود بعد الحكم بهما، وأما غيرهما من الأموال والحقوق فالمذهب وعليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية وغيرهم انه لا ينقض الحكم برجوعهم.

وظاهر كلام الهادى عليه السّلام فى المنتخب انه ينقض.

قال الامام يحيى عليه السّلام: ولا خلاف فى أن المشهود له اذا صدقهم فى الرجوع نقض الحكم فيغرمون لمن غرمته الشهادة أو نقصته أو أقرت عليه ما كان معرضا للسقوط‍ (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية انه اذا ادعى دعوى مسموعة طولب المدعى عليه بالجواب، وجواب المدعى عليه اما اقرار بالحق المدعى به أجمع أو انكار له أجمع او مركب منهما فيلزمه حكمهما أو سكوت. فالاقرار يمضى على المقر مع كمال المقر على وجه يسمع اقراره بالبلوغ والعقل مطلقا ورفع الحجر فيما يمتنع نفوذه به.

فان التمس المدعى حينئذ الحكم حكم عليه فيقول الزمتك ذلك او قضيت عليك به.

ولو التمس المدعى من الحاكم كتابة اقراره كتب وأشهد مع معرفته أو شهادة عدلين بمعرفته أو اقتناعه بحليته لا بمجرد اقراره.


(١) شرح الازهار فى فقه الأئمة الاطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤، ص ١٨٧ وما بعدها الى ص ١٩٠ الطبعة السابقة ..
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٢١٩ وما بعدها الى ص ٢٢١ نفس الطبعة ..