للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): أن السيد اذا قال: أحد عبدى هذين حر، فليس منهما حر، وكلاهما عبد، كما كان، ولا يكلف عتق أحدهما، فانه لم يعتق هذا بعينه، فليس حرا، اذ لم يعتقه سيده، ولا اعتق هذا الآخر أيضا بعينه، فليس أيضا حرا، اذ لم يعتقه سيده، فكلاهما لم يعتقه سيده، فكلاهما عبد، وهذا فى غاية البيان، ولا يجوز اخراج ملكه عن يده بالظن الكاذب.

ولا تجوز كتابة (٢) مملوكين معا كتابة واحدة، سواء كانا أجنبيين، أو ذوى رحم محرمة، لأنها مجهولة لا يدرى ما يلزم منها كل واحد منهما أو منهم وهذا باطل.

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب (٣): أنه اذا التبس العتيق بعد تعيينه فى القصد، أو الاشارة، أو اللفظ‍ عم العتق جميع الأشخاص الذين أوقعه على أحدهم، فيسعون بحسب التحويل.

فان التبس بين اثنين مثلا سعى كل واحد منهما فى نصف قيمته يوم الاياس، لأن كل واحد منهما تلزمه القيمة فى حال، وتسقط‍ عنه فى حال.

وان كانوا ثلاثة سعى كل واحد منهم فى ثلثى قيمته، لأنها لزمته فى حالين، وسقطت فى حال.

وكذا لو كثروا فان السعاية بحسب التحويل.

وانما تلزمهم السعاية ان لم يفرط‍ السيد.

فأما لو فرط‍ فى التعيين، وحده أن يمضى وقت يمكن فيه التعيين، ولا يعين، حتى يحصل اللبس لم تلزمهم السعاية، سواء وقع فى الصحة أم فى المرض، كحر التبس بعبد، فانه اذا التبس حر بعبد عتق العبد، ووجبت السعاية على الحر وعلى العبد كل فى نصف قيمته الا أن يقع اللبس فى العتق عن الكفارة، نحو أن يعتق أحد عبيده معينا عن كفارته، ثم يلتبس عليهم، فانهم يعتقون جميعا، ويسعون.

وتجزئ الكفارة سواء فرط‍ أم لا.


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٩ ص ٣٠٩ المسألة رقم ١٦٧٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٩ ص ٢٣٢ المسألة رقم ١٧٨٩ الطبعة السابقة.
(٣) التاج المذهب فى أحكام المذهب لابن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ٣ ص ٣٨١، ص ٣٨٢ الطبعة السابقة وشرح الازهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ٣ ص ٥٦٩، ص ٥٧٠ الطبعة السابقة.