للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف أنه اذا قطع رجل يد رجل من الكوع ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق قبل اندمال الأول ثم سرى الى نفسه فمات فهما قاتلان عليهما القود.

والدليل أن القتل حدث عن القطعين وألمهما باق فى جسمه فليس بأن يضاف الى الثانى بأولى من أن يضاف الى الأول فالواجب أن يضاف اليهما اذ لا ترجيح (١).

واذا جرحه فسرى الى نفسه ومات وجب القصاص فى النفس، ولا قصاص فى الجرح سواء كان مما لو انفرد كان فيه القصاص أو لم يكن فيه القصاص.

وقال الشافعى اذا كان مما لو انفرد كان فيه القصاص كان لوليه الخيار بين أن يقتص فى الجرح ثم يقتل وبين أن يقتل فحسب، وان كان مما لو انفرد واندمل لا قصاص فيه مثل الهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة وقطع اليد من بعض الذراع والرجل من بعض الساق، فاذا صارت نفسا فهل لوليه أن يقتص منها ثم يقتل أم لا على قولين:

أحدهما: ليس له ذلك.

والثانى: له ذلك.

ودليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم وروى العباس بن عبد المطلب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لا قصاص فى المنقلة (٢).

واذا قطع اصبع غيره فعفا عنها المجنى عليه ثم سرى الى نفسه كان لولى المقتول القود، ويجب عليه أن يرد على الجانى دية الأصبع التى عفا عنها المجنى عليه وان أخذ الدية أخذ دية النفس الا دية الأصبع - الدليل اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»}. (٣).

وجاء فى الروضة البهية: أنه لو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت الى الجناية فلا قصاص فى النفس للشك فى سببه بل فى الطرف خاصة (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أنه يلزم الجانى فيما تولد من قبله خروج نفس كفارة


(١) كتاب الخلاف فى الفقه للامام أبى محمد بن الحسن بن على الطوسى الطبعة الثانية ربيع الثانى سنة ١٣٨٢ هـ‍ مطبعة تابان فى طهران المجلد الثانى مسألة رقم ٥٣ من كتاب الجنايات ص ٣٦١.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٦٢ مسألة رقم ٥٦ من كتاب الجنايات.
(٣) نفس المرجع ج ٢ ص ٣٧٠ مسألة رقم ٨٥.
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى طبعة دار الكاتب العربى بمصر ج ٢ ص ٤١٤